____________________
وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها، قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض، قال (عليه السلام): أن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض.
واستدل للأول: بالشك في صدق النفاس، فترجع إلى أصالة الطهر المعتضدة بصدق الحامل عليها قبل انفصال الولد، وبموثق (1) الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال (عليه السلام): تصلي ما لم تلد. ونحوه ما رواه (2) الصدوق بناء على صدق لم تلد قبل الفراغ.
ولكن يرد على الأصل: أنه يجب الخروج عنه بالدليل المتقدم، وعلى الموثق: أن الجمع بينه وبين الخبرين المتقدمين يقتضي الالتزام بأنه أريد به عدم كون ما تراه قبل الولادة نفاسا.
الدم الخارج قبل الولادة ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لا اشكال في أن الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس، وفي الحدائق: اتفق الأصحاب عليه، وفي المدارك: اجماعا، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله: دعوى الاتفاق عليه محكية عن جماعة.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - موثق (3) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام):
واستدل للأول: بالشك في صدق النفاس، فترجع إلى أصالة الطهر المعتضدة بصدق الحامل عليها قبل انفصال الولد، وبموثق (1) الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال (عليه السلام): تصلي ما لم تلد. ونحوه ما رواه (2) الصدوق بناء على صدق لم تلد قبل الفراغ.
ولكن يرد على الأصل: أنه يجب الخروج عنه بالدليل المتقدم، وعلى الموثق: أن الجمع بينه وبين الخبرين المتقدمين يقتضي الالتزام بأنه أريد به عدم كون ما تراه قبل الولادة نفاسا.
الدم الخارج قبل الولادة ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لا اشكال في أن الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس، وفي الحدائق: اتفق الأصحاب عليه، وفي المدارك: اجماعا، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله: دعوى الاتفاق عليه محكية عن جماعة.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - موثق (3) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام):