____________________
لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة واطلاق الأمر بالدفن بعدها إنما هو وضعه في لحده على الهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع.
وفيه: أنهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بهما. وبذلك ظهر ضعف مستند القول الأخير، إذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة أن الظاهر من الأمر كونه من باب الرخصة فتدبر.
تكره الصلاة على الجنازة مرتين (الثانية: تكره الصلاة على الجنازة مرتين) على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الغنية: الاجماع عليه، كذا في الجواهر، وعن ابن أبي عقيل: نفي الكراهة مطلقا، وتبعه بعضهم، ومال إليه في الجواهر، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف:
مدعيا عليه اجماع الفرقة، والشهيدان، والمحقق الثاني: اختصاص الكراهة بالمصلى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام: إن الوجه التفصيل فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا. وقوى في الجواهر ارتفاع الكراهة في ذي الفضل الشرف الأخروي، والكراهة في غيره، وتبعه سيد العروة وأكثر محشيها.
وأما النصوص، فهي طائفتان: الأولى: ما تضمن النهي عن التكرار كخبر (1) وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ندرك الصلاة عليها، فقال (صلى الله عليه وآله): لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها. ونحوه غيره.
وفيه: أنهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بهما. وبذلك ظهر ضعف مستند القول الأخير، إذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة أن الظاهر من الأمر كونه من باب الرخصة فتدبر.
تكره الصلاة على الجنازة مرتين (الثانية: تكره الصلاة على الجنازة مرتين) على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الغنية: الاجماع عليه، كذا في الجواهر، وعن ابن أبي عقيل: نفي الكراهة مطلقا، وتبعه بعضهم، ومال إليه في الجواهر، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف:
مدعيا عليه اجماع الفرقة، والشهيدان، والمحقق الثاني: اختصاص الكراهة بالمصلى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام: إن الوجه التفصيل فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا. وقوى في الجواهر ارتفاع الكراهة في ذي الفضل الشرف الأخروي، والكراهة في غيره، وتبعه سيد العروة وأكثر محشيها.
وأما النصوص، فهي طائفتان: الأولى: ما تضمن النهي عن التكرار كخبر (1) وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ندرك الصلاة عليها، فقال (صلى الله عليه وآله): لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها. ونحوه غيره.