____________________
يشترط غسل الفرج ثم إن المحكي عن المحقق والمصنف والشهيدين: عدم وجوب غسل الفرج قبل الوطء، بل عن الروض: نسبته إلى الأكثر، وعن شرح المفاتيح: نسبته إلى المشهور، وعن مفتاح الكرامة: نسبة الوجوب إلى أكثر كتب القدماء والمتأخرين، وعن الجامع: اشتراط الجواز به وبالوضوء، وعن التبيان ومجمع البيان: اشتراطه بأحدهما تخييرا.
واستدل للأول: بالأصل، لكنه يتوقف على عدم دلالة ما استدل به للأقوال الأخر عليها.
واستدل الثاني: بالأمر بأمرها بغسل الفرج في صحيح ابن مسلم المتقدم، وبخبر (1) أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم للصلاة قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم إذا اغتسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
وأجيب عن الأول: بما تقدم من أن الصحيح إنما يدل على جواز الوطء من غير كراهة مع غسل الفرج والشبق، فمفهوم ذلك هو عدم الإباحة مع انتفاء أحدهما، وذلك لا يلازم الحرمة مع عدم غسل الفرج وتعليق الجواز بالمعنى الأعم عليه.
وعن الثاني بأنه إنما يدل على ثبوت البأس مع عدم التيمم أو عدم غسل الفرج، وحيث إن البأس المنفي معهما أريد به مطلق المرجوحة بناء على عدم توقف
واستدل للأول: بالأصل، لكنه يتوقف على عدم دلالة ما استدل به للأقوال الأخر عليها.
واستدل الثاني: بالأمر بأمرها بغسل الفرج في صحيح ابن مسلم المتقدم، وبخبر (1) أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم للصلاة قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم إذا اغتسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
وأجيب عن الأول: بما تقدم من أن الصحيح إنما يدل على جواز الوطء من غير كراهة مع غسل الفرج والشبق، فمفهوم ذلك هو عدم الإباحة مع انتفاء أحدهما، وذلك لا يلازم الحرمة مع عدم غسل الفرج وتعليق الجواز بالمعنى الأعم عليه.
وعن الثاني بأنه إنما يدل على ثبوت البأس مع عدم التيمم أو عدم غسل الفرج، وحيث إن البأس المنفي معهما أريد به مطلق المرجوحة بناء على عدم توقف