____________________
تجديد الوضوء لكل صلاة وأما وجوب الوضوء خاصة لكل صلاة فهو المشهور بين الأصحاب في الفرائض، وعن الناصريات والخلاف وظاهر التذكرة: الاجماع عليه، وعن ابن أبي عقيل: أنه لا وضوء عليها ولا غسل، وعن ابن الجنيد: أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحد أو عن المحقق الخراساني رحمه الله: أن الدم إن كان حمرة فعليها غسل واحد، وإن كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة.
وأما النصوص الواردة في الباب فهي من جهة اختلاف مضامينها على طوائف:
الأولى: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة مطلقا ثلاث مرات: لمصحح (1) ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند صلاة المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.
الثانية: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة بالقليلة والمتوسطة مرة واحدة:
كصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
الثالثة: ما تدل على وجوب الوضوء خاصة للمستحاضة بالقليلة: كمصحح (3) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام): وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. وموثق (4) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام):
وأما النصوص الواردة في الباب فهي من جهة اختلاف مضامينها على طوائف:
الأولى: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة مطلقا ثلاث مرات: لمصحح (1) ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند صلاة المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.
الثانية: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة بالقليلة والمتوسطة مرة واحدة:
كصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
الثالثة: ما تدل على وجوب الوضوء خاصة للمستحاضة بالقليلة: كمصحح (3) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام): وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. وموثق (4) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام):