____________________
المقتول برجم أو قصاص السابع: من وجب قتله برجم أو قصاص لا يغسل بعد ذلك غسل الأموات بل يؤمر بالاغتسال قبله بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كرواية (1) مسمع كردين الذي رواه الكليني بسند ضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقال ويصلى عليه. ورواها الصدوق مرسلة عن الإمام علي (عليه السلام)، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناد ثان فيه إرسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولكن عن التهذيب: يغتسلان من باب الافتعال بدل يغسلان، وضعفها مجبور بالعمل.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: نسب إلى أكثر الأصحاب اختصاص هذا الحكم بالمرجوم والمقتص منه، وعن الذكرى: الحاق كل من وجب عليه القتل بهما، وعن المفيد وسلار: اختصاصه بالثاني، والأول أظهر لظاهر النص.
واستدل للثاني: بالمشاركة في السبب، وفيه: أنه لعدم العلم بمناط الحكم لا يجدي مجرد المشاركة في السبب، وأضعف منه القول الأخير، إذا لا دليل لهذا الحكم سوى ما تقدم المشتمل على المرجوم أيضا.
الأمر الثاني: قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمر من وجب عليه الحد
وتشهد له جملة من النصوص: كرواية (1) مسمع كردين الذي رواه الكليني بسند ضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقال ويصلى عليه. ورواها الصدوق مرسلة عن الإمام علي (عليه السلام)، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناد ثان فيه إرسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولكن عن التهذيب: يغتسلان من باب الافتعال بدل يغسلان، وضعفها مجبور بالعمل.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: نسب إلى أكثر الأصحاب اختصاص هذا الحكم بالمرجوم والمقتص منه، وعن الذكرى: الحاق كل من وجب عليه القتل بهما، وعن المفيد وسلار: اختصاصه بالثاني، والأول أظهر لظاهر النص.
واستدل للثاني: بالمشاركة في السبب، وفيه: أنه لعدم العلم بمناط الحكم لا يجدي مجرد المشاركة في السبب، وأضعف منه القول الأخير، إذا لا دليل لهذا الحكم سوى ما تقدم المشتمل على المرجوم أيضا.
الأمر الثاني: قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمر من وجب عليه الحد