____________________
المدارك: أنه إذا وضعت الكرسف (أي القطنة) ولم يثقب الكرسف فهي الاستحاضة القليلة، وإن ثقبة ولم يسل الدم من الكرسف فهي الاستحاضة المتوسطة، وإن ثقبه وسال عنه فهي الاستحاضة الكثيرة.
وعن المصباح ومختصره: أن الدم القليل ما لا يظهر على القطنة، والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل، والكثيرة ما يسيل.
وعن جملة من كتب المصنف رحمه الله والشهيد وغيرهما: أن ضابط القليل وقسيميه هو الغمس مع السيلان، وبدونه وعدمه.
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم: أن ضابط القليل وقسيميه هو الرشح مع السيلان، وبدنه وعدم الرشح، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما يشهد له ما عن جامع المقاصد وشرح الجعفرية التصريح: بأن الثقب، والغمس، والظهور واحد، ولذا لم يحرر في شئ من الكتب الفقهية الخلاف المذكور.
وكيف كان فإنما الشأن في اثبات ما هو المعروف من أحكامها.
الاستحاضة القليلة أقول: (فإن كان الدم قليلا وهو) كما عرفت (أن يظهر على القطنة) أي تتلوث القطنة بالدم (ولا يغمسها. وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء) خاصة من غير ضم الغسل (لكل صلاة).
أما لزوم تغيير القطنة، فهو المشهور بين الأصحاب، بل عن ظاهر غير واحد منهم المصنف رحمه الله في بعض كتبه: الاجماع على وجوب ابدالها عند كل صلاة، وعن
وعن المصباح ومختصره: أن الدم القليل ما لا يظهر على القطنة، والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل، والكثيرة ما يسيل.
وعن جملة من كتب المصنف رحمه الله والشهيد وغيرهما: أن ضابط القليل وقسيميه هو الغمس مع السيلان، وبدونه وعدمه.
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم: أن ضابط القليل وقسيميه هو الرشح مع السيلان، وبدنه وعدم الرشح، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما يشهد له ما عن جامع المقاصد وشرح الجعفرية التصريح: بأن الثقب، والغمس، والظهور واحد، ولذا لم يحرر في شئ من الكتب الفقهية الخلاف المذكور.
وكيف كان فإنما الشأن في اثبات ما هو المعروف من أحكامها.
الاستحاضة القليلة أقول: (فإن كان الدم قليلا وهو) كما عرفت (أن يظهر على القطنة) أي تتلوث القطنة بالدم (ولا يغمسها. وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء) خاصة من غير ضم الغسل (لكل صلاة).
أما لزوم تغيير القطنة، فهو المشهور بين الأصحاب، بل عن ظاهر غير واحد منهم المصنف رحمه الله في بعض كتبه: الاجماع على وجوب ابدالها عند كل صلاة، وعن