____________________
هذا إذا ولد الولد حيا، وإلا فلا تستحب أيضا بلا خلاف لصحيح ابن سنان المتقدم.
في المصلي القسم الثاني في المصلي: (وأولاهم بالصلاة عليه) وغيرها من أحكام الميت من تغسيله ونحوه أولى الناس به، ولا يجوز لغيره التصدي لها إلا مع إذنه على المشهور، وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك، وما يمكن أن يقال في مقام الجمع بين ذلك، وكون الوجوب كفائيا فراجع.
وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص: مثل ما رواه (1) الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، ونحوه مرسل (2) البزنطي، وخبر (3) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي وإلا فهو غاصب.
إنما الكلام في المقام يقع في تعيين أولى الناس به، وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في مسائل أولى الناس به (أولاهم بالميراث) كما هو المشهور، وعن المحقق الثاني: الظاهر أنه اجماعي، بل عن المنتهى: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم
في المصلي القسم الثاني في المصلي: (وأولاهم بالصلاة عليه) وغيرها من أحكام الميت من تغسيله ونحوه أولى الناس به، ولا يجوز لغيره التصدي لها إلا مع إذنه على المشهور، وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك، وما يمكن أن يقال في مقام الجمع بين ذلك، وكون الوجوب كفائيا فراجع.
وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص: مثل ما رواه (1) الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، ونحوه مرسل (2) البزنطي، وخبر (3) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي وإلا فهو غاصب.
إنما الكلام في المقام يقع في تعيين أولى الناس به، وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في مسائل أولى الناس به (أولاهم بالميراث) كما هو المشهور، وعن المحقق الثاني: الظاهر أنه اجماعي، بل عن المنتهى: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم