____________________
وأما ما ذكره بعض المحققين رحمه الله في عروته من البناء على الطهارة في ما لم تعلم الحالة السابقة فالظاهر أنه مبني على مسلكه من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه عليه بما أن أدلة أحكام الطاهرة موضوعها مطلق المرأة، وإنما خرجت عنه الحائض، وخصصت تلك الدلة بما دل على حكم الحائض، فإذا شك في الحيض يرجع إلى عموم تلك الأدلة، ولكن المحقق في محله عدم الجواز.
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر تعين مراعاة الاحتياط في الصورتين.
اشتباه دم الحيض بدم القرحة الثانية: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فالمنسوب إلى المشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلا فمن القرحة، بل عن جامع المقاصد:
نسبته إلى فتوى الأصحاب، وعن الدروس والذكرى وابن طاووس عكس ذلك، وعن المحقق وظاهر المسالك والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك: عدم اعتبار الجانب أصلا.
وقد استدل للأول بما رواه (1) الشيخ في محكي التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاه منابها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة.
فقال (عليه السلام): مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
وأورد عليه: بأن هذه (2) الرواية مروية عن الكافي بهذا الاسناد وفيها: فإن
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر تعين مراعاة الاحتياط في الصورتين.
اشتباه دم الحيض بدم القرحة الثانية: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فالمنسوب إلى المشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلا فمن القرحة، بل عن جامع المقاصد:
نسبته إلى فتوى الأصحاب، وعن الدروس والذكرى وابن طاووس عكس ذلك، وعن المحقق وظاهر المسالك والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك: عدم اعتبار الجانب أصلا.
وقد استدل للأول بما رواه (1) الشيخ في محكي التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاه منابها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة.
فقال (عليه السلام): مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
وأورد عليه: بأن هذه (2) الرواية مروية عن الكافي بهذا الاسناد وفيها: فإن