____________________
القراح كما لا يخفى.
وعن المفيد في المقنعة: تقدير السدر برطل، وعن القاضي: تقديره برطل ونصف، وليس عليهما دليل، اللهم إلا أن يكون مرادهما أن أقل ما يصدق عليه الماء والسدر هو ما إذا خلط الماء الكافي للغسل بهذا المقدار فتأمل.
وعن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال، واستدل له بما في موثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) من تقديره بنصف حبة، بدعوى أن المراد بالحبة المثقال. وفيه: منع.
وفي مرسل (2) يونس: الأمر بالقاء حبات كافور، لكنه محمول على الفضل: كما أن ما في رواية (3) تغسيل الوصي (عليه السلام) النبي (صلى الله عليه وآله) من ثلاثة مثاقيل محمولة عليه.
تعذر السدر والكافور الخامس: لو عدم الكافور والسدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلك من الأصحاب كما في الجواهر، وفي الحدائق: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط والسرائر من التعبير (بلا بأس بالغسل بالماء القراح) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب، لأنه إذا
وعن المفيد في المقنعة: تقدير السدر برطل، وعن القاضي: تقديره برطل ونصف، وليس عليهما دليل، اللهم إلا أن يكون مرادهما أن أقل ما يصدق عليه الماء والسدر هو ما إذا خلط الماء الكافي للغسل بهذا المقدار فتأمل.
وعن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال، واستدل له بما في موثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) من تقديره بنصف حبة، بدعوى أن المراد بالحبة المثقال. وفيه: منع.
وفي مرسل (2) يونس: الأمر بالقاء حبات كافور، لكنه محمول على الفضل: كما أن ما في رواية (3) تغسيل الوصي (عليه السلام) النبي (صلى الله عليه وآله) من ثلاثة مثاقيل محمولة عليه.
تعذر السدر والكافور الخامس: لو عدم الكافور والسدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلك من الأصحاب كما في الجواهر، وفي الحدائق: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط والسرائر من التعبير (بلا بأس بالغسل بالماء القراح) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب، لأنه إذا