____________________
وهو الدم المتصل بأيام العادة. فراجع.
وأما الثاني: فلأن دلالته على التحيض برؤية الدم إنما تكون بتبع دلالته على كون الحيض أقل من ثلاثة، وحيث إنه بالنسبة إلى ذلك المدلول لا يصح العمل به كما تقدم، ولا يمكن التفكيك في حجيته بين الحكمين والالتزام بكونه حجة في خصوص الثاني لما حققناه في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجودا وحجية فلا مناص عن طرحه أو حمله على غير ظاهره.
وأما الثالث: فمضافا إلى دلالته على أن النفاس يبلغ ثلاثين أو أكثر، وهو خلاف التحقيق كما سيأتي، يرد عليه: أن الظاهر من مورده المرأة ذات العادة، ويشهد به، قوله (عليه السلام): فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها.
وكون الصفرة في أيام العادة حيضا، لا يصلح لأن يكون قرينة لحمله على المبتدئة، وبذلك ظهر ما في الرابع فإن قوله (عليه السلام): أيامها أيام الطهر قد جازت. ظاهر في إرادة ذات العادة.
وأما القاعدة فقد عرفت ما فيها.
وأما المقام الثاني: فقد استدل للتحيض فيه بمجرد الرؤية: بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون المرئي متصفا بالصفات أو غير متصف بها كما عن شرح المفاتيح والرياض، وبقاعدة الامكان، وباطلاق النصوص الدالة على أنها تفطر أي ساعة رأت الدم، وباطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم آنفا، وبالموثق المتقدم في حكم صورة تقدم الدم بناء على عدم القول بالفص بين المبتدئة وذات العادة المتقدم دمها على وجه لا يلحق بالعادة، وبمضمر (1) سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيض
وأما الثاني: فلأن دلالته على التحيض برؤية الدم إنما تكون بتبع دلالته على كون الحيض أقل من ثلاثة، وحيث إنه بالنسبة إلى ذلك المدلول لا يصح العمل به كما تقدم، ولا يمكن التفكيك في حجيته بين الحكمين والالتزام بكونه حجة في خصوص الثاني لما حققناه في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجودا وحجية فلا مناص عن طرحه أو حمله على غير ظاهره.
وأما الثالث: فمضافا إلى دلالته على أن النفاس يبلغ ثلاثين أو أكثر، وهو خلاف التحقيق كما سيأتي، يرد عليه: أن الظاهر من مورده المرأة ذات العادة، ويشهد به، قوله (عليه السلام): فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها.
وكون الصفرة في أيام العادة حيضا، لا يصلح لأن يكون قرينة لحمله على المبتدئة، وبذلك ظهر ما في الرابع فإن قوله (عليه السلام): أيامها أيام الطهر قد جازت. ظاهر في إرادة ذات العادة.
وأما القاعدة فقد عرفت ما فيها.
وأما المقام الثاني: فقد استدل للتحيض فيه بمجرد الرؤية: بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون المرئي متصفا بالصفات أو غير متصف بها كما عن شرح المفاتيح والرياض، وبقاعدة الامكان، وباطلاق النصوص الدالة على أنها تفطر أي ساعة رأت الدم، وباطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم آنفا، وبالموثق المتقدم في حكم صورة تقدم الدم بناء على عدم القول بالفص بين المبتدئة وذات العادة المتقدم دمها على وجه لا يلحق بالعادة، وبمضمر (1) سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيض