____________________
(و) الثالث: (مس كتابة القرآن) بلا خلاف فيه إلا عن ظاهر الكاتب، وعن جماعة دعوى الاجماع عليه، ويشهد له خبرا (1) حريز وأبي بصير المتقدمان في فصل غايات الوضوء، فإنه يجب التعدي عنه إلى المحدث بالحدث الأكبر بالأولوية القطعية كما تقدم في الجنب.
يحرم وطء الحائض (و) الرابع: (يحرم على زوجها وطئها) بلا خلاف فيه، وعن جماعة: دعوى اجماع العلماء أو علماء الاسلام عليه، بل المحكي عن جماعة: كونه من ضروريات الاسلام.
وتشهد له الآية (2) الشريفة والنصوص المتواترة والاجماع.
وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك بلا خلاف، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر (3) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يطلق امرأته متى تين منه؟ قال (عليه السلام): حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
يحرم وطء الحائض (و) الرابع: (يحرم على زوجها وطئها) بلا خلاف فيه، وعن جماعة: دعوى اجماع العلماء أو علماء الاسلام عليه، بل المحكي عن جماعة: كونه من ضروريات الاسلام.
وتشهد له الآية (2) الشريفة والنصوص المتواترة والاجماع.
وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك بلا خلاف، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر (3) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يطلق امرأته متى تين منه؟ قال (عليه السلام): حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.