____________________
وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم، ليس له شاهد من الأخبار، وحمل الدرهم على المثقال مضافا إلى كونه خلاف الظاهر - يدفعه ما ذكروه في المرتبة الأخيرة من الفضل كما هو واضح.
مستحبات الكفن (ويستحب) في الكفن أمور: منها (أن يزاد للرجل حبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، وهو ثوب يمني على المشهور بين الأصحاب، بل عن المحقق والمصنف: نسبته إلى علمائنا، وعن المحقق الثاني جميع علمائنا، وعن الشيخ وابن زهرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): أني كفنت أبي عليه السلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وقميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)، وبرد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
وصحيح (2) عبد الله بن سنان: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه. إذ لو كان البرد من الأثواب الثلاثة وجب لفه علي الميت.
مستحبات الكفن (ويستحب) في الكفن أمور: منها (أن يزاد للرجل حبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، وهو ثوب يمني على المشهور بين الأصحاب، بل عن المحقق والمصنف: نسبته إلى علمائنا، وعن المحقق الثاني جميع علمائنا، وعن الشيخ وابن زهرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): أني كفنت أبي عليه السلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وقميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)، وبرد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
وصحيح (2) عبد الله بن سنان: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه. إذ لو كان البرد من الأثواب الثلاثة وجب لفه علي الميت.