____________________
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من مبحث القضاء، وستعرف تفصيل القول فيه في الجزء السادس من هذا الشرح.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث.
واستدل للثاني بخبر (1) أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام): عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال (عليه السلام): تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
وفيه: أنه ضعيف السند، مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه، واشتماله على ما لا يمكن الالتزام به وهو قضاء الركعة وحدها، مع أن حمله على خصوص ما لو اشتغلت بالصلاة في أول الوقت حمل على الفرد النادر، نعم لا بأس بجعله مع موثق (2) سماعة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت وهي جالسة، فقال (عليه السلام): تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين. من مؤيدات المختار بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية.
فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا، وأما اطلاق خبر ابن الحجاج فسيأتي الكلام فيه.
إذا لم تدرك شيئا من الصلاة وأما في الصورة الأخيرة، وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت ولم تدرك شيئا
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث.
واستدل للثاني بخبر (1) أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام): عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال (عليه السلام): تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
وفيه: أنه ضعيف السند، مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه، واشتماله على ما لا يمكن الالتزام به وهو قضاء الركعة وحدها، مع أن حمله على خصوص ما لو اشتغلت بالصلاة في أول الوقت حمل على الفرد النادر، نعم لا بأس بجعله مع موثق (2) سماعة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت وهي جالسة، فقال (عليه السلام): تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين. من مؤيدات المختار بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية.
فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا، وأما اطلاق خبر ابن الحجاج فسيأتي الكلام فيه.
إذا لم تدرك شيئا من الصلاة وأما في الصورة الأخيرة، وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت ولم تدرك شيئا