____________________
الأملاك.
وفيه: أن الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا، والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما.
ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك سيدها، لخروجها من أهلية التملك. واستشكل في الجواهر في المنقطعة، لا سيما إذا انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت.
وفيه: أن اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة، وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وإن كان مما لا ريب فيه، إلا أنه في الدائمة أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت.
الهاشمي أولى من غيره السادسة: (والهاشمي أحق إذا قدمه الولي) بلا خلاف كما في الجواهر، وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام: دعوى الاجماع عليه.
(و) لكن بمعنى أنه (يستحب له تقديمه مع) كونه جامعا (للشرائط).
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي (1): قدموا قريشا ولا تقدموها. بناء على قاعدة التسامح، وعن المفيد: القول بوجوب تقديمه، وليس له دليل ظاهر.
وفيه: أن الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا، والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما.
ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك سيدها، لخروجها من أهلية التملك. واستشكل في الجواهر في المنقطعة، لا سيما إذا انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت.
وفيه: أن اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة، وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وإن كان مما لا ريب فيه، إلا أنه في الدائمة أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت.
الهاشمي أولى من غيره السادسة: (والهاشمي أحق إذا قدمه الولي) بلا خلاف كما في الجواهر، وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام: دعوى الاجماع عليه.
(و) لكن بمعنى أنه (يستحب له تقديمه مع) كونه جامعا (للشرائط).
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي (1): قدموا قريشا ولا تقدموها. بناء على قاعدة التسامح، وعن المفيد: القول بوجوب تقديمه، وليس له دليل ظاهر.