____________________
الطرق والأمارات.
ثم إذا تمهد هذا فلنرجع إلى بيان ما سيق لبيانه هذا الفصل والكلام فيه يقع في موضعين: الأول: في ذات العادة الثاني: في غيرها.
أما الأول: في ذات العادة الثاني: في غيرها.
أما الأول: فالكلام فيه في مقامين: الأول: في بيان ما به تتحقق العادة وتزول الثاني: في بيان حكمها.
ما به تتحقق العادة أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن المرأة تصير ذات عادة بأن ترى الدم مرتين متماثلتين، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن الشيخ في الخلاف والمصنف رحمه الله في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وسيد المدارك:
دعوى الاجماع عليه، وفي طهارة الشيخ الأعظم الأنصاري: اجماعا محققا ومستفيضا.
ويشهد له مضمر (1) سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواة فتلك أيامها.
ومرسل (2) يونس - الطويل - عن الإمام الصادق (عليه السلام). وفيه: فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما وخلقا معروفا، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها في ما يستقبل إذا استحاضت، فقد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل
ثم إذا تمهد هذا فلنرجع إلى بيان ما سيق لبيانه هذا الفصل والكلام فيه يقع في موضعين: الأول: في ذات العادة الثاني: في غيرها.
أما الأول: في ذات العادة الثاني: في غيرها.
أما الأول: فالكلام فيه في مقامين: الأول: في بيان ما به تتحقق العادة وتزول الثاني: في بيان حكمها.
ما به تتحقق العادة أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن المرأة تصير ذات عادة بأن ترى الدم مرتين متماثلتين، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن الشيخ في الخلاف والمصنف رحمه الله في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وسيد المدارك:
دعوى الاجماع عليه، وفي طهارة الشيخ الأعظم الأنصاري: اجماعا محققا ومستفيضا.
ويشهد له مضمر (1) سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواة فتلك أيامها.
ومرسل (2) يونس - الطويل - عن الإمام الصادق (عليه السلام). وفيه: فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما وخلقا معروفا، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها في ما يستقبل إذا استحاضت، فقد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل