____________________
فتحصل: أن الأقوى عدم الوجوب في الفرض.
الطهر قبل خروج الوقت الثاني: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت مقدار تمام الصلاة مع شرائطها فلا اشكال ولا خلاف في وجوب الأداء عليها، وإن تركت وجب قضاؤها.
وفي مصحح (1) عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فتجاوز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
وفي موثق (2) الحلبي عنه (عليه السلام): في المرأة تقوم وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة التي فاتتها، قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
وإن أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء أيضا على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث المواقيت من أن (3) من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فإذا
الطهر قبل خروج الوقت الثاني: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت مقدار تمام الصلاة مع شرائطها فلا اشكال ولا خلاف في وجوب الأداء عليها، وإن تركت وجب قضاؤها.
وفي مصحح (1) عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فتجاوز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
وفي موثق (2) الحلبي عنه (عليه السلام): في المرأة تقوم وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة التي فاتتها، قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
وإن أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء أيضا على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث المواقيت من أن (3) من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فإذا