____________________
يغطي وجهه ويصنع به ما يصنع بالمحل غير أنه لا يقر به طيبا. مضافا إلى أن أحدا من الأصحاب لم يفهم منه عموم المنزلة، ولذا لم يبن أحد على لزوم مراعاة جميع تروك الاحرام وأفعاله بالنسبة إلى الميت لهذا الخبر.
وعلى ذلك فالقول بالمنع لا دليل عليه، نعم هو أحوط.
اعتبار طهارة الأثواب الرابع: تعتبر طهارة الأثواب اجماعا كما في المعتبر، وعن التذكرة والذكرى، ويشهد لاعتبارها ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين، إذ لو وجبت الإزالة بعده فقبله أولى، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة وما لم يعف عنه، ولعل من فرق بينهما استند في هذا الحكم إلى الكلية المتقدمة، وهي تقتضي هذا التفصيل كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر عدم جواز التكفين في جلد الميتة، وأما جلد المأكول المذكى، فعن جماعة منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني: المنع عن التكفين به، بل ظاهر كلام المحقق الأردبيلي كون الحكم مظنة الاجماع حيث قال: وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكون غير جلد فكان دليله الاجماع. انتهى.
ويشهد به: ما دل (1) من النصوص على اعتبار كون الكفن بالثياب غير الشاملة للجلود صرفا أو انصرافا، ويؤيده الأمر بنزعه من الشهيد، مع أنه يجمع ما عليه في الدفن معه.
وعلى ذلك فالقول بالمنع لا دليل عليه، نعم هو أحوط.
اعتبار طهارة الأثواب الرابع: تعتبر طهارة الأثواب اجماعا كما في المعتبر، وعن التذكرة والذكرى، ويشهد لاعتبارها ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين، إذ لو وجبت الإزالة بعده فقبله أولى، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة وما لم يعف عنه، ولعل من فرق بينهما استند في هذا الحكم إلى الكلية المتقدمة، وهي تقتضي هذا التفصيل كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر عدم جواز التكفين في جلد الميتة، وأما جلد المأكول المذكى، فعن جماعة منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني: المنع عن التكفين به، بل ظاهر كلام المحقق الأردبيلي كون الحكم مظنة الاجماع حيث قال: وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكون غير جلد فكان دليله الاجماع. انتهى.
ويشهد به: ما دل (1) من النصوص على اعتبار كون الكفن بالثياب غير الشاملة للجلود صرفا أو انصرافا، ويؤيده الأمر بنزعه من الشهيد، مع أنه يجمع ما عليه في الدفن معه.