____________________
وعليه فلا مورد للعمل بظاهر المرسل.
ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو المشهور، أم يستحب تغسيله في قميصه كما عن العماني وظاهر الصدوق وبعض متأخري المتأخرين، أم هو مخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني؟
واستدل للأول: بالمرسل المتقدم، وبأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماء فيتنجس الميت والغاسل ولأجلهما تحمل النصوص الآمرة بتغسيله في قميصه على إرادة عدم تغسيله مكشوف العورة.
وفيه: أن المرسل لا يدل على مسلك المشهور، إذ في ذيله بعد الأمر بجعل قميصه على عورته: وارفعه من رجليه إلى ركبتيه. والمشهور عدم الالتزام بكون ما فوق الركبة من العورة.
وعليه: فيتعين حمله على إرادة بيان ما هو الأسهل في التغسيل، فلا ينافي استحباب تغسيله في قميصه، فلا معارض لظهور النصوص المتقدمة في استحباب ذلك.
فظهر أن الأقوى هو القول الثاني، كما أنه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه.
آداب الغسل المقام الخامس: في بيان آداب الغسل: (ويستحب وقوف الغاسل على يمينه) اجماعا كما عن الغنية، ولا مدرك له سوى فتوى المشهور المعتضد بذلك وبما دل على رجحان التيامن مطلقا، وفي كفايته لثبوت هذا الحكم نظر واضح فالأظهر ما عن المحقق وكاشف اللثام من عدم استحبابه.
(وغمز بطنه في الغسلتين الأوليتين) أي قبلهما حتى يخرج من مخرجه ما خرج
ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو المشهور، أم يستحب تغسيله في قميصه كما عن العماني وظاهر الصدوق وبعض متأخري المتأخرين، أم هو مخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني؟
واستدل للأول: بالمرسل المتقدم، وبأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماء فيتنجس الميت والغاسل ولأجلهما تحمل النصوص الآمرة بتغسيله في قميصه على إرادة عدم تغسيله مكشوف العورة.
وفيه: أن المرسل لا يدل على مسلك المشهور، إذ في ذيله بعد الأمر بجعل قميصه على عورته: وارفعه من رجليه إلى ركبتيه. والمشهور عدم الالتزام بكون ما فوق الركبة من العورة.
وعليه: فيتعين حمله على إرادة بيان ما هو الأسهل في التغسيل، فلا ينافي استحباب تغسيله في قميصه، فلا معارض لظهور النصوص المتقدمة في استحباب ذلك.
فظهر أن الأقوى هو القول الثاني، كما أنه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه.
آداب الغسل المقام الخامس: في بيان آداب الغسل: (ويستحب وقوف الغاسل على يمينه) اجماعا كما عن الغنية، ولا مدرك له سوى فتوى المشهور المعتضد بذلك وبما دل على رجحان التيامن مطلقا، وفي كفايته لثبوت هذا الحكم نظر واضح فالأظهر ما عن المحقق وكاشف اللثام من عدم استحبابه.
(وغمز بطنه في الغسلتين الأوليتين) أي قبلهما حتى يخرج من مخرجه ما خرج