____________________
فهل يجب عليها الأداء والقضاء إذا تركتها أم لا؟ وجهان: من استناد عدم التمكن من الطهارة المائية إلى غير الحيض فينتقل فرضها إلى التيمم، وحيث وجب عليها الأداء وتركت فيجب عليها القضاء، ومن عدم مشروعية البدل الاضطراري في مقام لا يكون المبدل منه الاختياري مشروعا لولا العذر. والثاني أقوى، فلا تكون وظيفتها التيمم في الفرض، فلا فوت، فلا يجب عليها القضاء. فتدبر.
وجوب قضاء الصوم على الحائض (و) الثالث عشر: (يجب) عليها (قضاء الصوم) الواجب، سواء كان الفائت من صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام.
أما الأول: فعن المعتبر والسرائر: أنه مذهب فقهاء الاسلام. والنصوص الدالة عليه كثيرة: كمصحح (1) زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال (عليه السلام): ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. وحسني الفضل بن شاذان والحسن بن راشد المتقدمين في المسألة السابقة، وغيرهما من النصوص المطلقة، فإنه القدر المتيقن من تلك النصوص.
وأما الثاني: ففي وجوب قضائه وعدمه قولان للمصنف والشهيد رحمها الله واستدل للوجوب: باطلاق ما دل على وجوب القضاء على من فاته الصوم، وباطلاق نصوص الباب.
وجوب قضاء الصوم على الحائض (و) الثالث عشر: (يجب) عليها (قضاء الصوم) الواجب، سواء كان الفائت من صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام.
أما الأول: فعن المعتبر والسرائر: أنه مذهب فقهاء الاسلام. والنصوص الدالة عليه كثيرة: كمصحح (1) زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال (عليه السلام): ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. وحسني الفضل بن شاذان والحسن بن راشد المتقدمين في المسألة السابقة، وغيرهما من النصوص المطلقة، فإنه القدر المتيقن من تلك النصوص.
وأما الثاني: ففي وجوب قضائه وعدمه قولان للمصنف والشهيد رحمها الله واستدل للوجوب: باطلاق ما دل على وجوب القضاء على من فاته الصوم، وباطلاق نصوص الباب.