____________________
الصلاة على الميت المبحث (الرابع) في (الصلاة عليه) وفيه أقسام: الأول: من يصلي عليه (وهي تجب على كل ميت مسلم) وإن لم يكن معتقدا للحق الذي يعتقده أهل الحق كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن التذكرة: أنه اجماع، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالمفيد في المقنعة، وصاحب الوسيلة، والحلي في السرائر، وغيرهم: أنها لا تجب على غير المؤمن، واختاره في الحدائق، ونفى عنه البعد في المدارك.
ويشهد للأول: خبر (1) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
وخبر (2) غزوان السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليها السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.
ومرسل (3) دعائم الاسلام عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله.
وإلا يراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل، وأما ما ذكره بعض الأعاظم من حجية خبر طلحة في نفسه، إذ ليس في سنده من يتأمل فيه سوى طلحة، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد، ولعل هذا المقدار بضميمة
ويشهد للأول: خبر (1) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
وخبر (2) غزوان السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليها السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.
ومرسل (3) دعائم الاسلام عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله.
وإلا يراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل، وأما ما ذكره بعض الأعاظم من حجية خبر طلحة في نفسه، إذ ليس في سنده من يتأمل فيه سوى طلحة، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد، ولعل هذا المقدار بضميمة