____________________
المحقق في المعتبر قال بعد ذلك: وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة.
وأما القول السابع: فقد صرح غير واحد منهم الشيخ الأعظم رحمه الله بعدم معرفة مستنده، فالأظهر هو ما اختاره المشهور.
ثم إن في المقام نصوصا (1) كثيرة أعرض الأصحاب عنها، منها: ما دل على العشرين، ومنها: ما دل على الثلاثين، ومنها ما دل على ما بين الثلاثين والأربعين، ومنها:
ما دل على ما بين الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين، ومنها: ما دل على الأربعين إلى الخمسين، ومنها: ما دل على غير ذلك. وكلها مطروحة أو محمولة على التقية أو غيرها.
حكمها حكم الحائض (و) ينبغي التنبيه على أمور: (الأول): أن (حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام) فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، وكذا يندب ويكره ويباح لها ما يندب ويكره ويباح للحائض بلا خلاف، وفي المدارك: هذا مذهب الأصحاب، وفي المعتبر:
وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا.
واستدل له: بخبر (2) سلمان رضي الله عنه المتضمن أن النفاس حيض محتبس، وبصحيح (3) زرارة المتقدم المتضمن تنزيل الحائض منزلة النفساء، بدعوى أنه وإن دل على تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس، إلا أنه إذا ثبت حكم للحائض ولم يثبت
وأما القول السابع: فقد صرح غير واحد منهم الشيخ الأعظم رحمه الله بعدم معرفة مستنده، فالأظهر هو ما اختاره المشهور.
ثم إن في المقام نصوصا (1) كثيرة أعرض الأصحاب عنها، منها: ما دل على العشرين، ومنها: ما دل على الثلاثين، ومنها ما دل على ما بين الثلاثين والأربعين، ومنها:
ما دل على ما بين الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين، ومنها: ما دل على الأربعين إلى الخمسين، ومنها: ما دل على غير ذلك. وكلها مطروحة أو محمولة على التقية أو غيرها.
حكمها حكم الحائض (و) ينبغي التنبيه على أمور: (الأول): أن (حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام) فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، وكذا يندب ويكره ويباح لها ما يندب ويكره ويباح للحائض بلا خلاف، وفي المدارك: هذا مذهب الأصحاب، وفي المعتبر:
وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا.
واستدل له: بخبر (2) سلمان رضي الله عنه المتضمن أن النفاس حيض محتبس، وبصحيح (3) زرارة المتقدم المتضمن تنزيل الحائض منزلة النفساء، بدعوى أنه وإن دل على تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس، إلا أنه إذا ثبت حكم للحائض ولم يثبت