____________________
شرطية الأغسال لصحة صوم المستحاضة؟
وأما صومها: فالمشهور بين الأصحاب: توقف صحته على الأغسال النهارية كما في المدارك، وعن الذخيرة: أنه مذهب الأصحاب، وعن جامع المقاصد والروض وحواشي التحرير: الاجماع عليه، وعن النهاية وكشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر، وعن المبسوط: اسناد الأول إلى رواية أصحابنا، والظاهر أن المراد بها صحيح (1) علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك.
وأورد عليه بأمور: الأول: أنه مضمر، والمسؤول عنه لعله غير المعصوم.
وفيه أن ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب، وهو لا يروي عن غير المعصوم.
الثاني اشتماله على الصديقة الطاهرة، مع أنها عليها السلام لم تر حمرة كما تكاثرت الأخبار بذلك وهو المعروف بين الأصحاب، وفيه أنه يمكن أن يكون المراد فاطمة بنت أبي حبيش إلا أنه مع ذلك ليس في الرواية ما يشعر بكون أمر النبي إياها عليها السلام لأجل ابتلائها بذلك فمن الممكن أن يكون أمره إياها لتعليم نسوان المسلمين.
الثالث: اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب وهو عدم قضاء الصلاة.
وفيه: أن ذلك يوجب طرح هذه الفقرة من الحديث لا جميع فقراته لامكان
وأما صومها: فالمشهور بين الأصحاب: توقف صحته على الأغسال النهارية كما في المدارك، وعن الذخيرة: أنه مذهب الأصحاب، وعن جامع المقاصد والروض وحواشي التحرير: الاجماع عليه، وعن النهاية وكشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر، وعن المبسوط: اسناد الأول إلى رواية أصحابنا، والظاهر أن المراد بها صحيح (1) علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك.
وأورد عليه بأمور: الأول: أنه مضمر، والمسؤول عنه لعله غير المعصوم.
وفيه أن ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب، وهو لا يروي عن غير المعصوم.
الثاني اشتماله على الصديقة الطاهرة، مع أنها عليها السلام لم تر حمرة كما تكاثرت الأخبار بذلك وهو المعروف بين الأصحاب، وفيه أنه يمكن أن يكون المراد فاطمة بنت أبي حبيش إلا أنه مع ذلك ليس في الرواية ما يشعر بكون أمر النبي إياها عليها السلام لأجل ابتلائها بذلك فمن الممكن أن يكون أمره إياها لتعليم نسوان المسلمين.
الثالث: اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب وهو عدم قضاء الصلاة.
وفيه: أن ذلك يوجب طرح هذه الفقرة من الحديث لا جميع فقراته لامكان