____________________
فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة وبموثق (1) ابن بكير: إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، وبموثقة (2) الآخر في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولا يخفي أنه لو تمت دلالة شئ من هذه الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية في هذا المقام يثبت الحكم في المقام الأول أيضا كما هو واضح.
ولكن الأظهر عدم دلالة شئ منها عليه، أما أخبار الصفات، وقاعدة الامكان، وصحيح ابن المغيرة، فلما عرفت في المقام الأول، وأما النصوص الدالة على أنها تفطر عنه الرؤية فهي تدل على مفطرية الحيض، والموثق قد عرفت عدم دلالته أولا، واختصاصه بصورة صدق التعجيل ثانيا، وأما النصوص الأخيرة، فالمفروض فيها العلم بالحيضية، وإنما السؤال عن مقدار التحيض بمجرد الرؤية كما هو مختار جملة من الأساطين، فعليها أن تحتاط للعبادة.
نعم إذا علمت أنه يستمر الدم إلى ثلاثة أيام ترك العبادة بمجرد الرؤية بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، منهم شيخنا الأنصاري في طهارة، والمصنف في محكي المنتهى.
ولا يخفي أنه لو تمت دلالة شئ من هذه الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية في هذا المقام يثبت الحكم في المقام الأول أيضا كما هو واضح.
ولكن الأظهر عدم دلالة شئ منها عليه، أما أخبار الصفات، وقاعدة الامكان، وصحيح ابن المغيرة، فلما عرفت في المقام الأول، وأما النصوص الدالة على أنها تفطر عنه الرؤية فهي تدل على مفطرية الحيض، والموثق قد عرفت عدم دلالته أولا، واختصاصه بصورة صدق التعجيل ثانيا، وأما النصوص الأخيرة، فالمفروض فيها العلم بالحيضية، وإنما السؤال عن مقدار التحيض بمجرد الرؤية كما هو مختار جملة من الأساطين، فعليها أن تحتاط للعبادة.
نعم إذا علمت أنه يستمر الدم إلى ثلاثة أيام ترك العبادة بمجرد الرؤية بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، منهم شيخنا الأنصاري في طهارة، والمصنف في محكي المنتهى.