____________________
فقال (عليه السلام): ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.
وفيه: أن هذه النصوص واردة في مقام بيان أحكام ثلاثة: أحدها: أن دم الحيض ربما يتقدم على الوقت، وتقدمه لا يمنع عن التحيض. الثاني: كون الصفرة في صورة التقدم كالصفرة في أيام العادة من الحيض. عدم مانعية الحمل عن الحيض.
وأما ما ثبت بالأدلة الأخر من اعتبار أن لا تكون مدة سيلان الدم أقل من ثلاثة أيام، فلا تدل هذه النصوص على خلافها ولا على البناء ظاهرا على بقاء الدم ثلاثة أيام، واستصحاب البقاء قد عرفت ما فيه، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم احراز استمراره ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر.
وبذلك ظهر ما في كلام بعض الأعاظم من أن حمل النصوص المتقدمة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيه بلا قرينة، وأما الاستدلال للحكم بالتحيض بقاعدة الامكان كما عن جماعة فهو فاسد لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام كما عرفت عند التعرض للقاعدة. فراجع.
واستدل لما اختاره صاحب المدارك: بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل على نفي حيضية فاقد الصفات، وبصحيح (1) ابن مسلم: وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه يرد عليه أنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على هذا الحكم، لا سبيل إلى هذا الجمع لصراحة بعضها في الفاقد. لاحظ مصحح إسحاق المتقدم.
وفيه: أن هذه النصوص واردة في مقام بيان أحكام ثلاثة: أحدها: أن دم الحيض ربما يتقدم على الوقت، وتقدمه لا يمنع عن التحيض. الثاني: كون الصفرة في صورة التقدم كالصفرة في أيام العادة من الحيض. عدم مانعية الحمل عن الحيض.
وأما ما ثبت بالأدلة الأخر من اعتبار أن لا تكون مدة سيلان الدم أقل من ثلاثة أيام، فلا تدل هذه النصوص على خلافها ولا على البناء ظاهرا على بقاء الدم ثلاثة أيام، واستصحاب البقاء قد عرفت ما فيه، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم احراز استمراره ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر.
وبذلك ظهر ما في كلام بعض الأعاظم من أن حمل النصوص المتقدمة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيه بلا قرينة، وأما الاستدلال للحكم بالتحيض بقاعدة الامكان كما عن جماعة فهو فاسد لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام كما عرفت عند التعرض للقاعدة. فراجع.
واستدل لما اختاره صاحب المدارك: بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل على نفي حيضية فاقد الصفات، وبصحيح (1) ابن مسلم: وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه يرد عليه أنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على هذا الحكم، لا سبيل إلى هذا الجمع لصراحة بعضها في الفاقد. لاحظ مصحح إسحاق المتقدم.