____________________
وهذا نظير ما ذكروه، في غسل الجنابة من وجوب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا وادعوا أن عليه الاجماع.
فتحصل: أن الأظهر كفاية إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه.
بقي في المقام اشكال معروف وهو أنه بناء على ما هو المشهور المنصور من كون بدن الميت نجسا لا يتصور تطهير بدنه قبل الغسل، فإن نجس العين لا يطهر، ومن هذه الجهة استظهر في محكي كشف اللثام أن مراد الأصحاب من وجوب إزالة النجاسة وجوب إزالة العين دون الأثر.
والجواب عنه هو ما ذكره جل من تأخر عنه بأن الطهارة والنجاسة توقيفيتان، فلا مانع من أن يتأثر عين النجاسة بنجاسة أخرى ويرتفع أثرها بالتطهير، فمع مساعدة الدليل نلتزم به، وقد مر ما يدل على ذلك، فراجع.
مقدار السدر والكافور الرابع: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بحيث يسلب اطلاق الماء، كما عن المصنف في التذكرة والنهاية، والشهيد في غير الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم في غيرها، وعن الحدائق: أنه المشهور. وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال (عليه السلام): بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله بماء وكافور... الخ. ونحوه صحيح ابن مسكان المتقدم.
وصحيح (2) ابن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام): ثم يفاض عليه الماء
فتحصل: أن الأظهر كفاية إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه.
بقي في المقام اشكال معروف وهو أنه بناء على ما هو المشهور المنصور من كون بدن الميت نجسا لا يتصور تطهير بدنه قبل الغسل، فإن نجس العين لا يطهر، ومن هذه الجهة استظهر في محكي كشف اللثام أن مراد الأصحاب من وجوب إزالة النجاسة وجوب إزالة العين دون الأثر.
والجواب عنه هو ما ذكره جل من تأخر عنه بأن الطهارة والنجاسة توقيفيتان، فلا مانع من أن يتأثر عين النجاسة بنجاسة أخرى ويرتفع أثرها بالتطهير، فمع مساعدة الدليل نلتزم به، وقد مر ما يدل على ذلك، فراجع.
مقدار السدر والكافور الرابع: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بحيث يسلب اطلاق الماء، كما عن المصنف في التذكرة والنهاية، والشهيد في غير الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم في غيرها، وعن الحدائق: أنه المشهور. وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال (عليه السلام): بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله بماء وكافور... الخ. ونحوه صحيح ابن مسكان المتقدم.
وصحيح (2) ابن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام): ثم يفاض عليه الماء