____________________
تركت الصلاة عشرة أيام، وفي مضمر (1) سماعة: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. ونحوهما غيرهما: وفيما ما دل على طريقية العادة. وأن كانت ملطخة بالصفرة، فإن كان في العادة فكذلك لما عرف من طريقية العادة، وأما لو كان في غيرها، فقد استدل لوجوب الغسل والعبادة عليها: بما دل (2) على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض، بقوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم المتقدم: وإن رأت بعد الصفرة فلتتوضأ، وبمفهوم قوله (عليه السلام) في المرسل المتقدم: فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط... الخ.
وأورد على الأولين: بأنه يتعين حملهما على ما بعد مدة الاستظهار لصحيح (2) سعيد بن يسار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال (عليه السلام):
تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة، ثم تصلي وعلى الأخير بأنه غير جامع لشرائط الحجية.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن تكون عادتها أقل من عشرة كما يشهد به قوله (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها... الخ، وأما الثاني: فلما مر من حجية مراسيل يونس، فالأظهر وجوبهما عليها.
الاستظهار وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فحكمها حم غيرها مع علمها بعدم
وأورد على الأولين: بأنه يتعين حملهما على ما بعد مدة الاستظهار لصحيح (2) سعيد بن يسار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال (عليه السلام):
تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة، ثم تصلي وعلى الأخير بأنه غير جامع لشرائط الحجية.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن تكون عادتها أقل من عشرة كما يشهد به قوله (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها... الخ، وأما الثاني: فلما مر من حجية مراسيل يونس، فالأظهر وجوبهما عليها.
الاستظهار وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فحكمها حم غيرها مع علمها بعدم