____________________
صلاة فاقدة له.
وأما الجواب عنه: بأن الحديث لا يصلح للدلالة على صحة الناقص فلا يصلح لتقييد اطلاق دليل الشرطية، فغير سديد، إذ لو سلم شمول الحديث له فهو يرفع الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك، وحيث إنه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها رأسا، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك فتصح. فتدبر.
الصلاة على العاري ولو تعذر التكفين لا تسقط الصلاة بلا خلاف، ويقتضيه اطلاق ما تضمن الأمر بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين مختصا بغير هذه الصورة، والخبران الاتيان، وحينئذ فلو أمكن ستر عورته بثوب ونحوه يصلي عليه بعد سترها، ولا يجب وضعه في القبر والصلاة عليه بعد ذلك لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على وجوب ذلك لاختصاص الخبرين الآتيين بغير هذا الفرض، بل مفهوم قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم الآتي: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده... الخ عدم وجوبه في هذا المورد. فما عن الذكرى من أنه إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد، هو الصحيح.
وإن لم يمكن ذلك يضعه في القبر ويغطي عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه بلا خلاف.
ويشهد له خبر (1) محمد بن أسلم: عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا
وأما الجواب عنه: بأن الحديث لا يصلح للدلالة على صحة الناقص فلا يصلح لتقييد اطلاق دليل الشرطية، فغير سديد، إذ لو سلم شمول الحديث له فهو يرفع الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك، وحيث إنه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها رأسا، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك فتصح. فتدبر.
الصلاة على العاري ولو تعذر التكفين لا تسقط الصلاة بلا خلاف، ويقتضيه اطلاق ما تضمن الأمر بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين مختصا بغير هذه الصورة، والخبران الاتيان، وحينئذ فلو أمكن ستر عورته بثوب ونحوه يصلي عليه بعد سترها، ولا يجب وضعه في القبر والصلاة عليه بعد ذلك لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على وجوب ذلك لاختصاص الخبرين الآتيين بغير هذا الفرض، بل مفهوم قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم الآتي: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده... الخ عدم وجوبه في هذا المورد. فما عن الذكرى من أنه إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد، هو الصحيح.
وإن لم يمكن ذلك يضعه في القبر ويغطي عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه بلا خلاف.
ويشهد له خبر (1) محمد بن أسلم: عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا