____________________
في باب الصلاة عند تعرض المصنف رحمه الله له البحث فيه مفصلا.
امتناع الولي عن المباشرة والإذن ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: أحدها: إذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه بلا خلاف ولا اشكال.
وتشير إليه طوائف من النصوص: منها الأخبار (1) الواردة في الجماعة الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر، ومنها: النصوص (2) الواردة في تغسيل الذمي المسلم إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم، ومنها: الأخبار (3) الواردة في تغسيل بعض الميت، ومنها غير تلك.
وعليه فهل يجب على الحاكم اجباره إن أمكن، وإلا فيأذن لغيره، أم يجوز لكل أحد أن يتصدى لذلك بلا توقف على إذن أحد؟ وجهان بل قولان:
قد استدل للأول: بأن الحاكم ولي الممتنع، فيجبره إن أمكن وإلا فيستأذن منه، وبأن الشارع المقدس منع من وقوع الغسل من كل أحد مستقلا، فإذا امتنع الولي يتولى الحاكم من باب ولاية الحسبة بعد العلم القطعي بأنه لا يسقط التكليف به بامتناعه.
وفيهما نظر أما الأول: فلأن الحاكم ولي الممتنع من أداء حق الغير الثابت لا الممتنع مطلقا ولو مع فرض سقوطه في فرض الامتناع. وفي المقام وإن كانت الولاية
امتناع الولي عن المباشرة والإذن ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: أحدها: إذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه بلا خلاف ولا اشكال.
وتشير إليه طوائف من النصوص: منها الأخبار (1) الواردة في الجماعة الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر، ومنها: النصوص (2) الواردة في تغسيل الذمي المسلم إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم، ومنها: الأخبار (3) الواردة في تغسيل بعض الميت، ومنها غير تلك.
وعليه فهل يجب على الحاكم اجباره إن أمكن، وإلا فيأذن لغيره، أم يجوز لكل أحد أن يتصدى لذلك بلا توقف على إذن أحد؟ وجهان بل قولان:
قد استدل للأول: بأن الحاكم ولي الممتنع، فيجبره إن أمكن وإلا فيستأذن منه، وبأن الشارع المقدس منع من وقوع الغسل من كل أحد مستقلا، فإذا امتنع الولي يتولى الحاكم من باب ولاية الحسبة بعد العلم القطعي بأنه لا يسقط التكليف به بامتناعه.
وفيهما نظر أما الأول: فلأن الحاكم ولي الممتنع من أداء حق الغير الثابت لا الممتنع مطلقا ولو مع فرض سقوطه في فرض الامتناع. وفي المقام وإن كانت الولاية