____________________
حينئذ لجميع ما يعتبر في صلاة المنفرد وإن سبقه في التكبيرات المتوسطة، ومجرد اتيان ما قبلها جماعة لا يوجب البطلان لعدم الدليل عليه، كما أن له أن يصبر حتى يلحقه الإمام فيأتم به فيما بقي لعدم بطلان الجماعة بمجرد التقدم في فعل كما سيأتي تحقيقه في الجزء الخامس من هذا الشرح. مع أنه لو بطلت بما أنه يجوز العدول من إمام إلى إمام في الأثناء لثبوت ذلك في اليومية الموجب لجواز الائتمام في الأثناء كما لا يخفى، يجوز ذلك أيضا.
فهل تستحب إعادة التكبير كما عن المصنف رحمه الله والمحقق، أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بأنه ذكر، وبما عن قرب الإسناد (1) عن الحميري عن علي بن جعفر (عليه السلام): أنه سأل أخاه عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟
قال (عليه السلام): لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استحبابه لكونه ذكرا غير ما هو محل الكلام من استحبابه بما أنه من أجزاء هذه الصلاة.
وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن ظاهرا في اليومية لا يكون ظاهرا فيما يشمل المقام.
فإذا لا دليل على الاستحباب سوى فتوى الأساطين، فما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض من التوقف فيه في محله.
في الدفن (الخامس) من الأحكام المتعلقة بالأموات: (الدفن) اجماعا، بل لعله من
فهل تستحب إعادة التكبير كما عن المصنف رحمه الله والمحقق، أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بأنه ذكر، وبما عن قرب الإسناد (1) عن الحميري عن علي بن جعفر (عليه السلام): أنه سأل أخاه عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟
قال (عليه السلام): لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استحبابه لكونه ذكرا غير ما هو محل الكلام من استحبابه بما أنه من أجزاء هذه الصلاة.
وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن ظاهرا في اليومية لا يكون ظاهرا فيما يشمل المقام.
فإذا لا دليل على الاستحباب سوى فتوى الأساطين، فما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض من التوقف فيه في محله.
في الدفن (الخامس) من الأحكام المتعلقة بالأموات: (الدفن) اجماعا، بل لعله من