____________________
الإمام الصادق (عليه السلام): تغسله عمته وخالته في قميصه. وموثق (1) سماعة عنه (عليه السلام): في الرجل مات وليس عنده إلا نساء تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه. وفي المرأة تموت وليس عندها إلا رجال: وإن كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها. ونحوهما موثق عبد الرحمن المتقدم. وتحمل على الاستحباب أو على صورة وجود الأجنبي كما يشعر به موثق سماعة، أو على أن الغرض محافظة العورة كما عن الشهيد التصريح به في الذكرى. ويؤيده ضم الزوجة إليها في بعض النصوص.
فتحصل: أن الأقوى هو عدم الوجوب، ولكن الاحتياط لا يترك لذهاب المعظم إلى الوجوب.
تغسيل المولى أمته الرابع من موارد عدم اعتبار المماثلة: تغسيل المولى أمته اجماعا ادعاه جماعة، وهو العمدة في هذا الحكم، وإلا فمقتضى اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المانع من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب التغسيل، وأصالة البراءة عن شرطية المماثلة هو عدم الجواز، وحيث إن المتيقن منه الجواز إذا كانت ممن يجوز نكاحها، فلا يجوز إذا لم تكن كذلك، كما إذا كانت مزوجة أو في عدة الغير أو مبعضة أو مكاتبة.
وأما تغسيل الأمة مولاها، ففيه أقوال: أحدها: المنع مطلقا، اختاره السيد في مداركه وصاحب الحدائق. الثاني: الجواز كذلك، وهو الذي اختاره المصنف في محكي
فتحصل: أن الأقوى هو عدم الوجوب، ولكن الاحتياط لا يترك لذهاب المعظم إلى الوجوب.
تغسيل المولى أمته الرابع من موارد عدم اعتبار المماثلة: تغسيل المولى أمته اجماعا ادعاه جماعة، وهو العمدة في هذا الحكم، وإلا فمقتضى اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المانع من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب التغسيل، وأصالة البراءة عن شرطية المماثلة هو عدم الجواز، وحيث إن المتيقن منه الجواز إذا كانت ممن يجوز نكاحها، فلا يجوز إذا لم تكن كذلك، كما إذا كانت مزوجة أو في عدة الغير أو مبعضة أو مكاتبة.
وأما تغسيل الأمة مولاها، ففيه أقوال: أحدها: المنع مطلقا، اختاره السيد في مداركه وصاحب الحدائق. الثاني: الجواز كذلك، وهو الذي اختاره المصنف في محكي