____________________
ويشهد للأول: أنه تكليف لا يمكن امتثاله في الفرض فيسقط.
واستدل للثاني: بما دل (1) على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وفيه: أنه إنما يدل على أنه قبلة لمن أخطأ في تشخيص القبلة فصلى إلى غيرها، فالتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
واستدل للثالث: بما دل على أن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف في محله من أن وظيفته الصلاة إلى أي جهة شاء، إن الصلاة إلى أربع جهات أمر ممكن، بخلاف توجيه الميت، فإنه لا يمكن توجيهه في آن واحد إلى جميع الجهات.
واستدل للرابع: بما دل على (2) أن فاقد القبلة يصلي إلى أي جهة شاء فهي مضافا إلى اختصاصه بالصلاة أن الميت لا محالة يكون موجها إلى جهة من الجهات، فالأمر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.
آداب الاحتضار (ويستحب) لمن حضر عند موته وليا كان أم غيره أمور: الأول (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتين والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام) بلا خلاف، بل عن كاشف اللثام: الاتفاق عليه.
واستدل للثاني: بما دل (1) على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وفيه: أنه إنما يدل على أنه قبلة لمن أخطأ في تشخيص القبلة فصلى إلى غيرها، فالتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
واستدل للثالث: بما دل على أن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف في محله من أن وظيفته الصلاة إلى أي جهة شاء، إن الصلاة إلى أربع جهات أمر ممكن، بخلاف توجيه الميت، فإنه لا يمكن توجيهه في آن واحد إلى جميع الجهات.
واستدل للرابع: بما دل على (2) أن فاقد القبلة يصلي إلى أي جهة شاء فهي مضافا إلى اختصاصه بالصلاة أن الميت لا محالة يكون موجها إلى جهة من الجهات، فالأمر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.
آداب الاحتضار (ويستحب) لمن حضر عند موته وليا كان أم غيره أمور: الأول (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتين والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام) بلا خلاف، بل عن كاشف اللثام: الاتفاق عليه.