____________________
حيضا للموثق ولما دل على أن الدم المرئي قبل بلوغ التسع ليس بحيض فلا يكون بلوغا.
وعليه فإن قلنا: بأن البلوغ بالسن إنما يكون ببلوغها العشر، فهذه النصوص لا تنافي شيئا من الأخبار كما لا يخفى، وإن قلنا بأنه إنما يكون ببلوغها التسع، فلازمه إلغاء هذه النصوص، إذ دائما يستند البلوغ إلى السن ولا يستند إلى الحيض ولو في مورد، وعليه فحيث لا يمكن ذلك ولا الحكم بأن ما يعلم بتحققه قبل اكمال التسع حيض لمنافاته لما دل على أن ما تراه قبله ليس بحيض، فيتعين حمل هذه النصوص على جعل الطريقية للبلوغ عند الشك فيه، وتدل على إلغاء الاستصحاب في المقام.
ولا محذور في ذلك.
اشتباه الحيض بالاستحاضة السادسة: إذا اشتبه الحيض بالاستحاضة فالمشهور بين الأصحاب أنها ترجع إلى الصفات، بل لا خلاف فيه ولا اشكال في الجملة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) حفص بن البختري أو حسنة: دخلت امرأة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة.
قال: فخرجت وهي تقول: والله إنه لو كان امرأة ما زاد على هذا.
وصحيح (2) معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن دم الاستحاضة
وعليه فإن قلنا: بأن البلوغ بالسن إنما يكون ببلوغها العشر، فهذه النصوص لا تنافي شيئا من الأخبار كما لا يخفى، وإن قلنا بأنه إنما يكون ببلوغها التسع، فلازمه إلغاء هذه النصوص، إذ دائما يستند البلوغ إلى السن ولا يستند إلى الحيض ولو في مورد، وعليه فحيث لا يمكن ذلك ولا الحكم بأن ما يعلم بتحققه قبل اكمال التسع حيض لمنافاته لما دل على أن ما تراه قبله ليس بحيض، فيتعين حمل هذه النصوص على جعل الطريقية للبلوغ عند الشك فيه، وتدل على إلغاء الاستصحاب في المقام.
ولا محذور في ذلك.
اشتباه الحيض بالاستحاضة السادسة: إذا اشتبه الحيض بالاستحاضة فالمشهور بين الأصحاب أنها ترجع إلى الصفات، بل لا خلاف فيه ولا اشكال في الجملة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) حفص بن البختري أو حسنة: دخلت امرأة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة.
قال: فخرجت وهي تقول: والله إنه لو كان امرأة ما زاد على هذا.
وصحيح (2) معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن دم الاستحاضة