____________________
وأما القاعدة فهي ليست مرجعا في أمثال المقام، مما يقتضي اطلاق الأدلة وأصالة البراءة عدم اعتبار المشكوك فيه، فإذا العمدة هو الاجماع.
وأما خبر إسماعيل (1) بن زياد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة. فعلى فرض كون المراد بالحلة الحرير، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما منعه جماعة، فمطروح أو محمول على التقية لما تقدم.
ثم إنه على تقدير اعتبار ذلك هل يختص بالرجال أم يعم النساء؟ وجهان:
المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن المصنف في النهاية والمنتهى: احتمال جواز تكفين المرأة به.
أقول: إن كان مدرك الحكم هي الكلية المذكورة أو خبر الدعائم، فاختصاصه بالرجال معلوم، كما أنه لو صح التمسك باستصحاب المنع في حق الرجال لاختص بهم وإن كان المدرك الاجماع أو ما دل على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة أو مضمر الحسن أو قاعدة الاحتياط، فاختصاصه بهم بلا وجه.
وعليه فالأشبه عموم المنع.
التكفين بما لا يؤكل لحمه وكيف كان: فظاهر المصنف والمحقق وجماعة حيث اقتصروا في المنع على الحرير، أنه لا منع في مطلق ما لا تجوز فيه الصلاة كأجزاء ما لا يؤكل لحمه والمذهب،
وأما خبر إسماعيل (1) بن زياد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة. فعلى فرض كون المراد بالحلة الحرير، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما منعه جماعة، فمطروح أو محمول على التقية لما تقدم.
ثم إنه على تقدير اعتبار ذلك هل يختص بالرجال أم يعم النساء؟ وجهان:
المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن المصنف في النهاية والمنتهى: احتمال جواز تكفين المرأة به.
أقول: إن كان مدرك الحكم هي الكلية المذكورة أو خبر الدعائم، فاختصاصه بالرجال معلوم، كما أنه لو صح التمسك باستصحاب المنع في حق الرجال لاختص بهم وإن كان المدرك الاجماع أو ما دل على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة أو مضمر الحسن أو قاعدة الاحتياط، فاختصاصه بهم بلا وجه.
وعليه فالأشبه عموم المنع.
التكفين بما لا يؤكل لحمه وكيف كان: فظاهر المصنف والمحقق وجماعة حيث اقتصروا في المنع على الحرير، أنه لا منع في مطلق ما لا تجوز فيه الصلاة كأجزاء ما لا يؤكل لحمه والمذهب،