____________________
الاستمتاع بما بين السرة والركبة الثاني: لا اشكال ولا خلاف في جواز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة، وعن جماعة الاجماع عليه، وعن غير واحد: دعواه من علماء الاسلام عليه، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وأما خبر (1) عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال (عليه السلام): لا شئ له حتى تطهر. فيجب طرحه أو تأويله لما عرفت.
وأما الاستمتاع بغير الوطء في الدبر بما بين السرة والركبة، فالمشهور بين الأصحاب جوازه على كراهة، وعن السيد في شرح الرسالة: المنع عنه، وعن الأردبيلي:
الميل إليه.
وأستدل له (2) بالنهي عن القرب في الكتاب والأمر باعتزالهن في المحيض بدعوى أن المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم، ومقتضاهما وإن كان حرمة الاستمتاع مطلقا إلا أنه يقيد اطلاقهما بما دل على الجواز بما فوق السرة ودون الركبة، وبموثق (3) أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال (عليه السلام) تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.
وأما خبر (1) عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال (عليه السلام): لا شئ له حتى تطهر. فيجب طرحه أو تأويله لما عرفت.
وأما الاستمتاع بغير الوطء في الدبر بما بين السرة والركبة، فالمشهور بين الأصحاب جوازه على كراهة، وعن السيد في شرح الرسالة: المنع عنه، وعن الأردبيلي:
الميل إليه.
وأستدل له (2) بالنهي عن القرب في الكتاب والأمر باعتزالهن في المحيض بدعوى أن المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم، ومقتضاهما وإن كان حرمة الاستمتاع مطلقا إلا أنه يقيد اطلاقهما بما دل على الجواز بما فوق السرة ودون الركبة، وبموثق (3) أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال (عليه السلام) تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.