____________________
حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها (و) السابع: (لا ينعقد لها) أي الحائض (صلاة ولا صوم) ولا غيرهما من العبادات المشروطة بالطهارة بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن المصنف في المنتهى: هو مذهب عامة أهل الاسلام، وعن شرح المفاتيح: أنه ضروري.
وتشهد له جملة كثيرة من النصوص الواردة في باب الحيض والعبادات المذكورة.
فهذا مما لا اشكال فيه ولا كلام، إنما الكلام في أن الحرمة المذكورة ذاتية أو تشريعية، وقبل ذكر أدلة الطرفين لا بد من التعرض لأمرين: الأول: في بيان موضوع الحرمة، الثاني: في ثمرة الخلاف المذكور.
أما الأول: فلا اشكال في أن موضوع احتمال الحرمة الذاتية ليس ذات المركب الجعلي، مع قطع النظر عن قصد التقرب أو عنوان آخر، إذ لا خلاف عندهم في عدم حرمته عليها بقصد التعليم، مضافا إلى عدم مساعدة الأدلة المساقة لاثباتها عليه، كما أنه ليس الموضوع هو ذلك المركب بقصد التقرب جزما أو احتمالا إذ مع امكانهما لا يعقل النهي عنهما، لأن حسن الإطاعة الجزمية أو الاحتمالية ذاتي لا يعقل النهي عنه، ومع عدم امكانهما أيضا لا يعقل النهي لعدم القدرة، لأنه كالأمر لا يتعلق بغير المقدور بل الموضوع، أما المركب الجعلي تشريعا فيكون التشريع الخاص محرما من حيث كونه تشريعا، ومن حيث كونه تشريعا خاصا، أو المركب المجعول شرعا بعنوان التخضع والتذلل واظهار العبودية الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به، وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه.
وتشهد له جملة كثيرة من النصوص الواردة في باب الحيض والعبادات المذكورة.
فهذا مما لا اشكال فيه ولا كلام، إنما الكلام في أن الحرمة المذكورة ذاتية أو تشريعية، وقبل ذكر أدلة الطرفين لا بد من التعرض لأمرين: الأول: في بيان موضوع الحرمة، الثاني: في ثمرة الخلاف المذكور.
أما الأول: فلا اشكال في أن موضوع احتمال الحرمة الذاتية ليس ذات المركب الجعلي، مع قطع النظر عن قصد التقرب أو عنوان آخر، إذ لا خلاف عندهم في عدم حرمته عليها بقصد التعليم، مضافا إلى عدم مساعدة الأدلة المساقة لاثباتها عليه، كما أنه ليس الموضوع هو ذلك المركب بقصد التقرب جزما أو احتمالا إذ مع امكانهما لا يعقل النهي عنهما، لأن حسن الإطاعة الجزمية أو الاحتمالية ذاتي لا يعقل النهي عنه، ومع عدم امكانهما أيضا لا يعقل النهي لعدم القدرة، لأنه كالأمر لا يتعلق بغير المقدور بل الموضوع، أما المركب الجعلي تشريعا فيكون التشريع الخاص محرما من حيث كونه تشريعا، ومن حيث كونه تشريعا خاصا، أو المركب المجعول شرعا بعنوان التخضع والتذلل واظهار العبودية الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به، وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه.