____________________
في الجديد ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث بن سعيد، فغير سديد، إذ الخطأ في خبر ليث أريد به الخطيئة لقوله (وقد عصى)، والاجماعات مع معلومية المدرك ليست بحجة، فضلا عن أن تكون بمنزلة الأخبار الصحيحة، وموافقة العامة إنما تكون إحدى المرجحات فيما لا يمكن الجمع العرفي بين المتعارضين.
كما أن ما عن بعض من حمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة يأباه صريح صحيح العيص فلاحظه، فالصحيح ما ذكرناه، وعليه فالأظهر هو الوجوب.
مقدار الكفارة فروع: الأول: المشهور بين الأصحاب أن الكفارة في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت الموطوءة زوجة بل عن السيد والشيخ وابن زهرة والمحقق والمصنف رحمه الله: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له خبر داود المتقدم، وكذا سائر ما تقدم بعد الجمع المتقدم.
وأما حسن (1) الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض، فقال (عليه السلام): إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله تعالى ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد. فلعدم العامل به يطرح أو يحمل على ما حمله عليه في محكي كشف اللثام من كون قوت السبعة قيمة الدينار، وأما صحيحه المتقدم فقد عرفت أنه محمول على صورة عدم التمكن. ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع من العمل به وجعل الدينار رواية.
ثم إن المتبادر من النصوص والفتاوي: أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا
كما أن ما عن بعض من حمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة يأباه صريح صحيح العيص فلاحظه، فالصحيح ما ذكرناه، وعليه فالأظهر هو الوجوب.
مقدار الكفارة فروع: الأول: المشهور بين الأصحاب أن الكفارة في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت الموطوءة زوجة بل عن السيد والشيخ وابن زهرة والمحقق والمصنف رحمه الله: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له خبر داود المتقدم، وكذا سائر ما تقدم بعد الجمع المتقدم.
وأما حسن (1) الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض، فقال (عليه السلام): إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله تعالى ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد. فلعدم العامل به يطرح أو يحمل على ما حمله عليه في محكي كشف اللثام من كون قوت السبعة قيمة الدينار، وأما صحيحه المتقدم فقد عرفت أنه محمول على صورة عدم التمكن. ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع من العمل به وجعل الدينار رواية.
ثم إن المتبادر من النصوص والفتاوي: أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا