____________________
إذ على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر، ويكون متمحضا في الحرمة، ومعه لا وجه للاجتزاء به لو تبين كونها حائضا.
فما ذكره سيد مشايخنا رحمه الله بقوله: ولو طافت ندبا فتبين كونها حائضا ففي صحته وجهان: من أنه لكونه عين الدخول في المسجد يكون منهيا عنه في الواقع فلا يصح، ومن أن مفهوم الطواف أعم من الكون في المسجد من وجه وإن كان أخص من الصلاة بحسب الخارج، فالنهي عنه مع الكون في المسجد والفرض أنه لأجل الجهل بالحيض مرتفع، فيصح وهو الأقوى. انتهى، غير تام كما يظهر لمن تأمل فيما ذكرناه هذا كله مضافا إلى أن الطواف الواجب يتوقف على الطهارة المضادة للحيض، مع أن جملة من النصوص تدل على ذلك. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الحج.
(و) العاشر: (لا) يصح منها (اعتكاف) بلا خلاف، إذ لا حقيقة له سوى الكون في المسجد، وحيث إنه محرم على الحائض، فلا يصح منها لما أشير إليه في الطواف، مع أنه يشترط فيه الصوم وهو لا يصح منها.
بطلان طلاق الحائض (و) الحادي عشر: (لا يصح طلاقها) ولا ظهارها على المشهور، بل بلا خلاف فيهما، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، وتشهد لهما جملة من النصوص: ففي موثق (1) اليسع عن الإمام الباقر (عليه السلام): لاطلاق إلا على طهر.
وفي صحيح (2) زرارة عنه (عليه السلام) قلت له: كيف الظهار؟ فقال (عليه
فما ذكره سيد مشايخنا رحمه الله بقوله: ولو طافت ندبا فتبين كونها حائضا ففي صحته وجهان: من أنه لكونه عين الدخول في المسجد يكون منهيا عنه في الواقع فلا يصح، ومن أن مفهوم الطواف أعم من الكون في المسجد من وجه وإن كان أخص من الصلاة بحسب الخارج، فالنهي عنه مع الكون في المسجد والفرض أنه لأجل الجهل بالحيض مرتفع، فيصح وهو الأقوى. انتهى، غير تام كما يظهر لمن تأمل فيما ذكرناه هذا كله مضافا إلى أن الطواف الواجب يتوقف على الطهارة المضادة للحيض، مع أن جملة من النصوص تدل على ذلك. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الحج.
(و) العاشر: (لا) يصح منها (اعتكاف) بلا خلاف، إذ لا حقيقة له سوى الكون في المسجد، وحيث إنه محرم على الحائض، فلا يصح منها لما أشير إليه في الطواف، مع أنه يشترط فيه الصوم وهو لا يصح منها.
بطلان طلاق الحائض (و) الحادي عشر: (لا يصح طلاقها) ولا ظهارها على المشهور، بل بلا خلاف فيهما، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، وتشهد لهما جملة من النصوص: ففي موثق (1) اليسع عن الإمام الباقر (عليه السلام): لاطلاق إلا على طهر.
وفي صحيح (2) زرارة عنه (عليه السلام) قلت له: كيف الظهار؟ فقال (عليه