____________________
الخ، فغير تام، إذ العموم خصص بما دل على اغناء الغسل عن الوضوء، مع أنه لا يدل على وجوب الوضوء في صورة كونها محدثة بالحدث الأصغر، وأما أصالة عدم اغناء الغسل عنه فقد عرفت ما فيها.
الثالث: يجب عليها تغيير القطنة لفحوى ما دل على لزومه في المتوسطة ولقوله " ع " في مصحح صفوان (1): هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بالتقريب المتقدم في المتوسطة.
وبذلك يظهر وجه لزوم تبديل الخرقة أو تطهيرها.
إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة (و) ينبغي التنبيه على أمور: الأول أن المستحاضة (غسلها كغسل الحائض) والجنب ترتيبا وارتماسا، إلا أن فيه الوضوء لكل صلاة كما تقدم اجماعا، إذ مقتضى الاطلاق المقامي بعد ورود الدليل في بيان كيفية الاغتسال ولو في مورد ثم الأمر بالاغتسال هو ذلك.
(و) الثاني: (إذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه صارت بحكم الطاهرة) كما هو المشهور، بل عن المحقق في المعتبر، والمصنف في المنتهى والتذكرة وغيرهما في غيرها:
دعوى الاجماع عليه.
وظاهر جملة من معاقد الاجماعات، وصريح جملة أخرى: أنها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وغيرها يرتفع أثر استحاضتها مطلقا، ويجوز لها ما يجوز لغير
الثالث: يجب عليها تغيير القطنة لفحوى ما دل على لزومه في المتوسطة ولقوله " ع " في مصحح صفوان (1): هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بالتقريب المتقدم في المتوسطة.
وبذلك يظهر وجه لزوم تبديل الخرقة أو تطهيرها.
إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة (و) ينبغي التنبيه على أمور: الأول أن المستحاضة (غسلها كغسل الحائض) والجنب ترتيبا وارتماسا، إلا أن فيه الوضوء لكل صلاة كما تقدم اجماعا، إذ مقتضى الاطلاق المقامي بعد ورود الدليل في بيان كيفية الاغتسال ولو في مورد ثم الأمر بالاغتسال هو ذلك.
(و) الثاني: (إذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه صارت بحكم الطاهرة) كما هو المشهور، بل عن المحقق في المعتبر، والمصنف في المنتهى والتذكرة وغيرهما في غيرها:
دعوى الاجماع عليه.
وظاهر جملة من معاقد الاجماعات، وصريح جملة أخرى: أنها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وغيرها يرتفع أثر استحاضتها مطلقا، ويجوز لها ما يجوز لغير