____________________
وأما الثاني: فلأنه من الجائز أن يكون حصول القرحة التي يجري منها الدم المشتبه بدم الحيض في خصوص الجانب الأيمن، أو أنه عند الاستلقاء بالكيفية الخاصة يخرج الدم من الجانب الأيمن ولو كانت القرحة في الجانب الأيسر.
وأما الثالث فلأنه من الممكن أن يكون الرحم عند الاستلقاء الخاص مستقرا في الجانب الأيسر.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول حتى فيما لو علم كون القرحة في الطرف الأيسر، واستثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن اطلاق النصوص، وعدم ذكره في كلام الأكثر، مما لا وجه له.
أقل الحيض وأكثره (وأقله) أي أقل الحيض (ثلاثة أيام) بلا خلاف، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله بالاجماع المحقق والمحكي: حد الاستفاضة بل التواتر، ونحوه في الجواهر.
وتشهد به نصوص كثيرة كصحيح (1) معاوية بن عمار بن أبي عبد الله (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام.
وصحيح (2) صفوان بن يحيى: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون الحيض فقال (عليه السلام): أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.
وأما الثالث فلأنه من الممكن أن يكون الرحم عند الاستلقاء الخاص مستقرا في الجانب الأيسر.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول حتى فيما لو علم كون القرحة في الطرف الأيسر، واستثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن اطلاق النصوص، وعدم ذكره في كلام الأكثر، مما لا وجه له.
أقل الحيض وأكثره (وأقله) أي أقل الحيض (ثلاثة أيام) بلا خلاف، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله بالاجماع المحقق والمحكي: حد الاستفاضة بل التواتر، ونحوه في الجواهر.
وتشهد به نصوص كثيرة كصحيح (1) معاوية بن عمار بن أبي عبد الله (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام.
وصحيح (2) صفوان بن يحيى: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون الحيض فقال (عليه السلام): أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.