____________________
يعتبر اجتماع صفات الحيض الثاني: لو لم تجتمع صفات الحيض بل فقد بعضها، فهل يحكم بالحيضية أم لا؟
وجهان بل قولان، قد استدل للأول: بأن نصوص أمارية الصفات لا جل اختلافها في بيانها والاقتصار في بعضها على بيان واحدة منها بضميمة الارتكاز العرفي، تكون ظاهرة في أمارية كل واحدة منها للحيض.
وفيه: أن ما ذكر وإن كان تاما، إلا أنه من جهة دلالة تلك النصوص على أمارية عدم كل واحدة منها للاستحاضة بقرينة المقابلة تتعارض الحجتان، فلا وجه لتعين البناء على الحيضية، ودعوى: أن طريق الحيض وجدان واحدة، وطريق الاستحاضة فقدان الجميع مندفعة بأنه خلاف ظاهر النصوص كما لا يخفي على من راجعها.
فتحصل: أن الأظهر عدم الاكتفاء بواحدة منها في الحكم بالحيضية.
فصل في أحكام الحائض (و) هي أمور: أحدها (يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا) بلا خلاف في المستثنى منه - وإن اختلفت كلماتهم في التعبير عنه، والدليل عليه ما تقدم في الجنابة - وكذا وضع شئ فيها، وإن لم يستلزم الدخول لما تقدم في الجنابة لاتحاد الدليل في البابين، وكذا الحال في الدخول بقصد أخذ شئ منها إذا لم يصدق عليه الاجتياز.
وأما المستثنى فالمشهور بين الأصحاب جواز الدخول اجتيازا، بل عن المحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه، ويشهد له صحصح (1) زرارة ومحمد المتقدم في ذلك
وجهان بل قولان، قد استدل للأول: بأن نصوص أمارية الصفات لا جل اختلافها في بيانها والاقتصار في بعضها على بيان واحدة منها بضميمة الارتكاز العرفي، تكون ظاهرة في أمارية كل واحدة منها للحيض.
وفيه: أن ما ذكر وإن كان تاما، إلا أنه من جهة دلالة تلك النصوص على أمارية عدم كل واحدة منها للاستحاضة بقرينة المقابلة تتعارض الحجتان، فلا وجه لتعين البناء على الحيضية، ودعوى: أن طريق الحيض وجدان واحدة، وطريق الاستحاضة فقدان الجميع مندفعة بأنه خلاف ظاهر النصوص كما لا يخفي على من راجعها.
فتحصل: أن الأظهر عدم الاكتفاء بواحدة منها في الحكم بالحيضية.
فصل في أحكام الحائض (و) هي أمور: أحدها (يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا) بلا خلاف في المستثنى منه - وإن اختلفت كلماتهم في التعبير عنه، والدليل عليه ما تقدم في الجنابة - وكذا وضع شئ فيها، وإن لم يستلزم الدخول لما تقدم في الجنابة لاتحاد الدليل في البابين، وكذا الحال في الدخول بقصد أخذ شئ منها إذا لم يصدق عليه الاجتياز.
وأما المستثنى فالمشهور بين الأصحاب جواز الدخول اجتيازا، بل عن المحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه، ويشهد له صحصح (1) زرارة ومحمد المتقدم في ذلك