____________________
وفيه: أن ظاهر هذه النصوص كصريح خبر علي بن أبي حمزة مرجوحية حضورهما عند الاحتضار لا بعد الموت، بل قوله (عليه السلام) في ذيل خبر يونس المتقدم: ولا بأس أن يليا غسله، كالصريح في ارتفاع المرجوحية بالموت.
وأما خبر (1) الجعفي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت، لأن الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره.
فمضافا إلى ما في الحدائق من التصريح بعدم العامل به، لا يدل على مرجوحية حضورهما بعد الموت قبل ادخاله القبر، فالأظهر عدم الكراهة بعده، وإنما المكروه حضورهما عند الاحتضار، ولعله مراد الأصحاب وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم.
(و) كذلك نسب إلى المشهور أنه يكره (أن (يجعل على بطنه حديد) وليس لهم دليل ظاهر سوى ما عن شيخ الطائفة في تهذيبه: إنا سمعناه من الشيوخ مذاكرة بناء على قاعدة التسامح.
وفيه: أن القاعدة في المكروهات غير ثابتة، وهي تختص بالمستحبات لا سيما فيما إذا كان مستند الحكم فتوى الفقهاء، فإذا لا دليل على الكراهة، ولعله لذلك أمر الفاخر بجعل الحديد على بطنه، وليس مراده استحباب ذلك، بل جوازه كما هو المراد من الأمر الواقع في مورد الحظر أو توهمه في أمثال المقام.
تغسيل الميت (الثاني) من الأحكام الخمسة: (الغسل) وهو واجب بلا كلام ولا ريب، بل
وأما خبر (1) الجعفي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت، لأن الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره.
فمضافا إلى ما في الحدائق من التصريح بعدم العامل به، لا يدل على مرجوحية حضورهما بعد الموت قبل ادخاله القبر، فالأظهر عدم الكراهة بعده، وإنما المكروه حضورهما عند الاحتضار، ولعله مراد الأصحاب وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم.
(و) كذلك نسب إلى المشهور أنه يكره (أن (يجعل على بطنه حديد) وليس لهم دليل ظاهر سوى ما عن شيخ الطائفة في تهذيبه: إنا سمعناه من الشيوخ مذاكرة بناء على قاعدة التسامح.
وفيه: أن القاعدة في المكروهات غير ثابتة، وهي تختص بالمستحبات لا سيما فيما إذا كان مستند الحكم فتوى الفقهاء، فإذا لا دليل على الكراهة، ولعله لذلك أمر الفاخر بجعل الحديد على بطنه، وليس مراده استحباب ذلك، بل جوازه كما هو المراد من الأمر الواقع في مورد الحظر أو توهمه في أمثال المقام.
تغسيل الميت (الثاني) من الأحكام الخمسة: (الغسل) وهو واجب بلا كلام ولا ريب، بل