____________________
المدارك: هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة، وفي طهارة الشيخ الأعظم: بل الاجماع عليه عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى، وفي الجواهر إجماعا محصلا ومنقولا.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - اطلاق الأدلة لصدق النفساء على المرأة والنفاس على الدم. وقد استدل له في المدارك بما رواه (1) علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سأله عن النفساء، قال (عليه السلام): تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت.
وفيه: أن اطلاقه وارد في مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى، فلا يصح التمسك به.
وأما الاستدلال له برواية ليث المرادي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (عليه السلام):
ليس لها حد. كما في الجواهر وغيرها بدعوى أنها محمولة على خصوص طرف القلة للاجماع والنصوص على تحديد الكثرة، فغير سديد لما نبه عليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن السؤال ظاهر في كونه عن حده في طرف الكثرة كما يشهد له قوله: حتى تجب عليها الصلاة. وقوله: كيف تصنع. فالعمدة ما ذكرناه.
حد أكثر النفاس (وأكثره عشرة أيام) كما هو المشهور كما عن غير واحد، وعن المصنف في أكثر كتبه والشهيدين والمحقق الثاني: أن أكثره عشرة أيام للمتبدئة والمضطربة دون ذات
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - اطلاق الأدلة لصدق النفساء على المرأة والنفاس على الدم. وقد استدل له في المدارك بما رواه (1) علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سأله عن النفساء، قال (عليه السلام): تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت.
وفيه: أن اطلاقه وارد في مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى، فلا يصح التمسك به.
وأما الاستدلال له برواية ليث المرادي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (عليه السلام):
ليس لها حد. كما في الجواهر وغيرها بدعوى أنها محمولة على خصوص طرف القلة للاجماع والنصوص على تحديد الكثرة، فغير سديد لما نبه عليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن السؤال ظاهر في كونه عن حده في طرف الكثرة كما يشهد له قوله: حتى تجب عليها الصلاة. وقوله: كيف تصنع. فالعمدة ما ذكرناه.
حد أكثر النفاس (وأكثره عشرة أيام) كما هو المشهور كما عن غير واحد، وعن المصنف في أكثر كتبه والشهيدين والمحقق الثاني: أن أكثره عشرة أيام للمتبدئة والمضطربة دون ذات