____________________
الجمعة الذي يكون الأمر به مطلقا غير معلق على حدوث أمر زماني مستند إلى المغتسل، كما أن المنسبق إلى الذهن من الأمر بغسل الثوب عند ملاقاته للبول نجاسته، قريبة جدا.
ويؤيده بل يشهد له التعليل في بعض النصوص كصحيح (1) الفضل أو حسنه بالطهارة مما أصابه من فضح الميت: لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته.
ونحوه خبر (2) ابن سنان، فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. نعم غاية ما يستفاد من الأدلة - بعد ملاحظة ما ذكرناه - إنما هي شرطية غسل المس لكل ما كان صرف الحدث مانعا عنه، وأما ما كان الحدث الأكبر مانعا عنه دون الأصغر كالمكث في المساجد فلا يكون هذا الغسل شرطا له.
وبناء على ما قويناه من اغناء كل غسل عن الوضوء، لا أثر للنزاع في أن مس الميت ينقض الوضوء أم لا، وأما بناء على ما هو المشهور من العدم، فالظاهر عدم ناقضيته له لعدم الدليل عليه، فإن الدليل إنما دل على تحقق حدث خاص بالمس ويكون رافعه الغسل، وأما كون ذلك الحدث منافيا للوضوء وناقضا فلا يدل عليه، وما دل على أن كل غسل معه وضوء لا يدل على ذلك كما تقدم تنقيحه في مبحث الحيض فراجع.
حكم الشك في المس الموجب للغسل التاسع: إذا شك في تحقق المس وعدمه بنى على العدم للاستصحاب، وكذلك
ويؤيده بل يشهد له التعليل في بعض النصوص كصحيح (1) الفضل أو حسنه بالطهارة مما أصابه من فضح الميت: لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته.
ونحوه خبر (2) ابن سنان، فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. نعم غاية ما يستفاد من الأدلة - بعد ملاحظة ما ذكرناه - إنما هي شرطية غسل المس لكل ما كان صرف الحدث مانعا عنه، وأما ما كان الحدث الأكبر مانعا عنه دون الأصغر كالمكث في المساجد فلا يكون هذا الغسل شرطا له.
وبناء على ما قويناه من اغناء كل غسل عن الوضوء، لا أثر للنزاع في أن مس الميت ينقض الوضوء أم لا، وأما بناء على ما هو المشهور من العدم، فالظاهر عدم ناقضيته له لعدم الدليل عليه، فإن الدليل إنما دل على تحقق حدث خاص بالمس ويكون رافعه الغسل، وأما كون ذلك الحدث منافيا للوضوء وناقضا فلا يدل عليه، وما دل على أن كل غسل معه وضوء لا يدل على ذلك كما تقدم تنقيحه في مبحث الحيض فراجع.
حكم الشك في المس الموجب للغسل التاسع: إذا شك في تحقق المس وعدمه بنى على العدم للاستصحاب، وكذلك