____________________
يمكن استفادته منها، إذ الظاهر منها أن الأمر به يكون غيريا، ويكون الغسل من شرائط صحة الصلاة لا واجبا نفسيا تعبديا، وأن الغسل شرط في جميع صلوات اليوم لا في بعضها. فيتعين تقديمه على الجميع.
فإن قلت: إن شرطيته لجميع الصلوات لا تنافي جواز التأخير، إذ يمكن أن يكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط المتأخر.
قلت: إن الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة.
فإن قلت: إن غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس، فلها أن تغتسل للظهرين وتصلي خمس صلوات.
قلت: إنه في موثق سماعة أمر بالغسل لك يوم، واليوم ظاهر في غير الملفق، ولم يؤمر به في كل يوم حتى يقال: إن الأمر بشئ في زمان أوسع مما يفي باتيان المأمور به يقتضي التخيير، بل أمر به لكل يوم أي صلوات كل يوم. فإذا الأقوى ما هو المشهور.
حكم الاستحاضة الكثيرة (وإن كان أكثر منه) أي من دم الاستحاضة المتوسطة (وهو ابن يسيل) الدم من القطنة إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك) أي ما ذكر في المتوسطة (غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء) الآخرة (تجمع بينهما).
فالكلام فيها يقع في أمور:
فإن قلت: إن شرطيته لجميع الصلوات لا تنافي جواز التأخير، إذ يمكن أن يكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط المتأخر.
قلت: إن الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة.
فإن قلت: إن غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس، فلها أن تغتسل للظهرين وتصلي خمس صلوات.
قلت: إنه في موثق سماعة أمر بالغسل لك يوم، واليوم ظاهر في غير الملفق، ولم يؤمر به في كل يوم حتى يقال: إن الأمر بشئ في زمان أوسع مما يفي باتيان المأمور به يقتضي التخيير، بل أمر به لكل يوم أي صلوات كل يوم. فإذا الأقوى ما هو المشهور.
حكم الاستحاضة الكثيرة (وإن كان أكثر منه) أي من دم الاستحاضة المتوسطة (وهو ابن يسيل) الدم من القطنة إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك) أي ما ذكر في المتوسطة (غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء) الآخرة (تجمع بينهما).
فالكلام فيها يقع في أمور: