____________________
للناسية، اللهم إلا أن يقال بانصراف (لا تعرف) عن الناسية، فما عن المصنف رحمه الله في المنتهى والمحقق في المعتبر وغيرهما في غيرهما من اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص ضعيف.
تنبيهات الأول: لا شبهة في أنه مع عدم اتفاق نسائها لا ترجع إلى بعضهن لمضمر سماعة المتقدم، إنما الكلام في أنه هل تكتفي بالبعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء، أم لا؟
وعلى الثاني فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر الشرائع، وعن المعتبر وغيره، أم يكفي اتفاق الأغلب كما عن الشهيد في الذكرى؟ وجوه وأقوال أقواها الأول.
للموثقين المتقدمين.
وأما ما استدل به بعض الأعاظم من حمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل كقوله تعالى (1) (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فغير تام، إذ حمل الجمع على ما يصدق على القليل والواحد خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة، وأما الآية الشريفة فالحمل فيها عليه إنما يكون من جهة أن ظاهر تقابل الجمع بالجمع هو الاستغراق والتفريق.
ثم إن النزاع في أن الاكتفاء بعادة البعض هل هو لأجل أنها أمارة نوعية لاستكشاف عادة غيرها، أم لكونها الموضوع، مما لا تترتب عليه ثمرة عملية فالصفح عنه أولى؟ واستدل للثاني: بأن الجمع ظاهر في مجموع الأفراد، وفيه أنه يتم إذا لم يكن دليل على الاكتفاء بالبعض وقد عرفت وجوده. هذا مضافا إلى تعذر الرجوع إلى
تنبيهات الأول: لا شبهة في أنه مع عدم اتفاق نسائها لا ترجع إلى بعضهن لمضمر سماعة المتقدم، إنما الكلام في أنه هل تكتفي بالبعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء، أم لا؟
وعلى الثاني فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر الشرائع، وعن المعتبر وغيره، أم يكفي اتفاق الأغلب كما عن الشهيد في الذكرى؟ وجوه وأقوال أقواها الأول.
للموثقين المتقدمين.
وأما ما استدل به بعض الأعاظم من حمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل كقوله تعالى (1) (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فغير تام، إذ حمل الجمع على ما يصدق على القليل والواحد خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة، وأما الآية الشريفة فالحمل فيها عليه إنما يكون من جهة أن ظاهر تقابل الجمع بالجمع هو الاستغراق والتفريق.
ثم إن النزاع في أن الاكتفاء بعادة البعض هل هو لأجل أنها أمارة نوعية لاستكشاف عادة غيرها، أم لكونها الموضوع، مما لا تترتب عليه ثمرة عملية فالصفح عنه أولى؟ واستدل للثاني: بأن الجمع ظاهر في مجموع الأفراد، وفيه أنه يتم إذا لم يكن دليل على الاكتفاء بالبعض وقد عرفت وجوده. هذا مضافا إلى تعذر الرجوع إلى