____________________
أن مضمونها لا يوافق هذا القول.
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور.
الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر الثاني: الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر على المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع على تغسيل الزوج زوجته، وعن المنتهى:
نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء.
ويشهد لهما في الجملة كثير من النصوص: كصحيح (1) محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يغسل امرأته قال (عليه السلام): نعم من وراء الثوب.
وحسنه (2) قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
وصحيح (3) منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
وصحيح (4) الكناني عنه (عليه السلام): في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال (عليه السلام): يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور.
الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر الثاني: الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر على المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع على تغسيل الزوج زوجته، وعن المنتهى:
نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء.
ويشهد لهما في الجملة كثير من النصوص: كصحيح (1) محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يغسل امرأته قال (عليه السلام): نعم من وراء الثوب.
وحسنه (2) قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
وصحيح (3) منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
وصحيح (4) الكناني عنه (عليه السلام): في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال (عليه السلام): يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال