____________________
فتحصل: أن الأظهر تمامية الشرط المزبور أيضا، وما عن الحدائق من الاستشكال في دلك بدعوى عدم الدليل عليه بل ظاهر الأخبار يرده، ويؤيده خبرا أبي بصير ويونس بن يعقوب المتقدمان في مبحث اعتبار التوالي، ضعيف لما عرفت من الدليل عليه، وأن الأخبار لا تنافيه، وأما خبرا أبي بصير ويونس فقد مر بيان المراد منهما في ذلك المبحث فراجع.
الرجوع إلى الأقارب هذا إذا كان للمبتدئة أو المضطربة تمييز (ولو فقدته) بأن كان الدم لونا واحدا، أو لم يحصل أحد الشروط المتقدمة (رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها) على المشهور، وعن المعتبر: نسبته إلى الخمسة وأتباعهم تارة، وإلى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى، بل عن المصنف رحمه الله في التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن نهاية الإحكام:
التردد في هذا الحكم، واحتمال رجوعها إلى أقل الحيض للأصل وإلى العشرة للامكان.
ويشهد لما اختاره المشهور مضمر (1) سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال (عليه السلام): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة.
وأورد عليه بأمور: (1) كونه مضمرا، (2) كونه معارضا مع مرسل يونس الطويل الدال على الرجوع إلى العدد بعد فقد التمييز، (3) عدم التصريح فيه بتأخر ذلك عن التمييز.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن اضماره لا يضر بعد ما حكى عن الخلاف أنه
الرجوع إلى الأقارب هذا إذا كان للمبتدئة أو المضطربة تمييز (ولو فقدته) بأن كان الدم لونا واحدا، أو لم يحصل أحد الشروط المتقدمة (رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها) على المشهور، وعن المعتبر: نسبته إلى الخمسة وأتباعهم تارة، وإلى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى، بل عن المصنف رحمه الله في التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن نهاية الإحكام:
التردد في هذا الحكم، واحتمال رجوعها إلى أقل الحيض للأصل وإلى العشرة للامكان.
ويشهد لما اختاره المشهور مضمر (1) سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال (عليه السلام): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة.
وأورد عليه بأمور: (1) كونه مضمرا، (2) كونه معارضا مع مرسل يونس الطويل الدال على الرجوع إلى العدد بعد فقد التمييز، (3) عدم التصريح فيه بتأخر ذلك عن التمييز.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن اضماره لا يضر بعد ما حكى عن الخلاف أنه