____________________
فروع الأول: لا فرق في الحرمة بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة لا طلاق الأدلة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا، أو كان بالرجوع إلى التمييز وغيره مما جعل طريقا إليه شرعا، إذا لازم جعل الحجية ذلك، وكذلك ما لو ثبت بأصل من الأصول كالاستصحاب كما واضح، لأنه تترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، بل التحيض بالعدد أيضا كذلك، لوجهين: (1) أن الظاهر من أدلته أنها باختيار العدد العين تكون في تلك المدة في حكم الشارع حائضا، فترتب عليها جميع أحكامها.
(2) إن مقتضى القاعدة الأولية لزوم ترتيب جميع أحكام الحائض في جميع مدة استمرار الدم للعلم الاجمالي بكونها حائضا في بعض من تلك المدة.
وغاية ما تدل عليه أدلة التحيض بالعدد - على فرض تسليم عدم دلالتها على أنها حائض في تلك المدة تعبدا - عدم وجوب ترتيب آثار الحائض في غير مدة اختيار العدد، لا إلغاء العلم الاجمالي عن التأثير بالمرة فتدبر.
وأما في مدة الاستظهار بناء على وجوبه، فبالنسبة إلى المدة التي يجب فيها الاستظهار تعيينا لا ينبغي التوقف في الحرمة للتصريح بذلك في بعض نصوص الاستظهار كموثق (1) البصري عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين ولتغسل.
(2) إن مقتضى القاعدة الأولية لزوم ترتيب جميع أحكام الحائض في جميع مدة استمرار الدم للعلم الاجمالي بكونها حائضا في بعض من تلك المدة.
وغاية ما تدل عليه أدلة التحيض بالعدد - على فرض تسليم عدم دلالتها على أنها حائض في تلك المدة تعبدا - عدم وجوب ترتيب آثار الحائض في غير مدة اختيار العدد، لا إلغاء العلم الاجمالي عن التأثير بالمرة فتدبر.
وأما في مدة الاستظهار بناء على وجوبه، فبالنسبة إلى المدة التي يجب فيها الاستظهار تعيينا لا ينبغي التوقف في الحرمة للتصريح بذلك في بعض نصوص الاستظهار كموثق (1) البصري عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين ولتغسل.