____________________
فما علم حيضية زال، وحدوث فرد آخر مشكوك فيه، وإن كان الثاني على فرض حدوثه ملحقا بالأول شرعا. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال، مضافا إلى ما تقدم من عدم حجية هذا الأصل في هذا الباب.
وعن الشهيد في الدروس: لزوم الاستظهار فيما إذا ظنت العود لعادة أو غيرها، وعليه، بلزوم الحرج لو وجب الغسل، والعبادة بمجرد احتمال العود ولو ظنا، وهو ممنوع.
وفي المدارك وعن الذخيرة: لزومه فيما إذا ظنت العود لعادة كما لو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم واستدل له: باطلاق ما دل على ترك العبادة أيام العادة وباطراد العادة، وبلزوم الحرج.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه إنما يدل على ترك العبادة عند رؤية الدم المردد بين الحيض وغيره، ولا يشمل مورد الشك في وجود الدم.
وأما الثاني: فلأن الاطراد إنما يوجب الظن بالعود لا العلم، وهو لا يغني من الحق شيئا.
وأما الثالث: فلما عرفت آنفا.
نعم لو علمت العود قبل العشرة لا يجب عليها الغسل والعبادة بناء على ما عرفت من أن النقاء المتخلل في حكم الحيض.
وإن خرجت القطنة ملطخة، فإن كانت ملطخة بالدم صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام بلا خلاف ظاهر ويشهد له في غير ذات العادة موثق (1) ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها فاستمر الدم
وعن الشهيد في الدروس: لزوم الاستظهار فيما إذا ظنت العود لعادة أو غيرها، وعليه، بلزوم الحرج لو وجب الغسل، والعبادة بمجرد احتمال العود ولو ظنا، وهو ممنوع.
وفي المدارك وعن الذخيرة: لزومه فيما إذا ظنت العود لعادة كما لو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم واستدل له: باطلاق ما دل على ترك العبادة أيام العادة وباطراد العادة، وبلزوم الحرج.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه إنما يدل على ترك العبادة عند رؤية الدم المردد بين الحيض وغيره، ولا يشمل مورد الشك في وجود الدم.
وأما الثاني: فلأن الاطراد إنما يوجب الظن بالعود لا العلم، وهو لا يغني من الحق شيئا.
وأما الثالث: فلما عرفت آنفا.
نعم لو علمت العود قبل العشرة لا يجب عليها الغسل والعبادة بناء على ما عرفت من أن النقاء المتخلل في حكم الحيض.
وإن خرجت القطنة ملطخة، فإن كانت ملطخة بالدم صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام بلا خلاف ظاهر ويشهد له في غير ذات العادة موثق (1) ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها فاستمر الدم