____________________
إنما الكلام في أنهما من المكروهات أو المحرمات، فالمشهور هو الأول، وعن الوسيلة والجامع: الثاني، وقربه في الحدائق، وعن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى: قال علمائنا: لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا ظفره ولا يسرح لحيته. وهو لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط للنهي عنهما في جملة من النصوص كمرسل (1) ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه. ونحوه خبر (2) عبد الرحمن وخبر (3) أبي الجاورد.
واستدل للأول: بأن النهي محمول على الكراهة لاعراض معظم الأصحاب عن ظاهره، وللتصريح بالكراهة في بعض النصوص كخبر (4) غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر. ونحوه خبر (5) طلحة بن زيد.
وفيهما نظر: إذ دعوى الاعراض مع ذهاب جماعة من الأساطين إلى الحرمة ودعوى الاجماع عليها، كما ترى، مع أن من لم يفت بالحرمة اختار كراهتهما. وهذا كاشف عن استنادهم إلى هذه النصوص غاية الأمر حملوها على الكراهة، والكراهة في النصوص أعم من الكراهة المصطلحة.
تكفين الميت المبحث (الثالث): في (التكفين: ويجب تكفينه في ثلاث أثواب) على المشهور
واستدل للأول: بأن النهي محمول على الكراهة لاعراض معظم الأصحاب عن ظاهره، وللتصريح بالكراهة في بعض النصوص كخبر (4) غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر. ونحوه خبر (5) طلحة بن زيد.
وفيهما نظر: إذ دعوى الاعراض مع ذهاب جماعة من الأساطين إلى الحرمة ودعوى الاجماع عليها، كما ترى، مع أن من لم يفت بالحرمة اختار كراهتهما. وهذا كاشف عن استنادهم إلى هذه النصوص غاية الأمر حملوها على الكراهة، والكراهة في النصوص أعم من الكراهة المصطلحة.
تكفين الميت المبحث (الثالث): في (التكفين: ويجب تكفينه في ثلاث أثواب) على المشهور